الشخصية على نمط الشّكل الاوّل كما تضمنه الخبر الاوّل وقد يعترض على الاوّل والثانى بانّهما دلّا على عدم الطلب لا على طلب العدم على وجه الحتم واجيب بانه المقصود بقرينة الاخبار الاخر وعدم القول بالفصل والاولى ان يقال ان محلّ النّزاع انما هو مجرد مشروعيّة ابقاء ما كان على ما كان وانه مراد في الجملة وامّا ان تلك الارادة على وجه الحتم ام لا فلا لكن لا بد من الحكم بتحقّق الحكم الحتمى في الان الثانى حيث يكون هو المستصحب كوجوب النفقة على من شك في طلاق زوجته وحرمة قطع الصّلوة على من شك في طرو الحدث اذ لا يعقل استحباب او اباحة ابقاء الحكم الحتمى فهو من قبيل قوله تع (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) فان المقصود طلب فعل المامور به ان واجبا فواجبا وان ندبا فندبا وكذا في ترك المنهى عنه ولذا لم يقل احد بحرمة الاحتياط مع منافاته الاستصحاب كما لو شك في الفجر فاراد ان ياكل فانه لا يجب عليه ذلك كما لا يحرم الوضوء لمن شك في الحدث فان قلت بل اللّازم على ما ذكرت حرمة الوضوء لمن شك في الحدث لحرمته قبل فهو كحرمة الافطار لمن شكّ في دخول الوقت قلت انا لا نسلم حرمة الوضوء قبل وانما المسلّم امتناعه لامتناع النية لحصول القطع بالصّحة فاذا انتفى صحّ احتياطا نعم في موثق ابن بكير عن ابيه قال قال ابو عبد الله عليه السّلم اذا استيقنت انك احدثت فتوضاء وايّاك ان تحدث وضوءا ابدا حتى تستيقن انك احدثت لكن المقصود منه المبالغة في دفع ثوران الوسواس فان حسن الاحتياط عقلى لا يقبل التّخصيص وهذا واضح بعد فرض انّ الحدث مؤثّر مط كما هو كك وقد يعترض على الثالث بان ظاهر خلاف المذهب لاقتضاء وجوب البناء على الثلاث دون الاربع فانه ياتى بالركعة المضافة او متّصلة فيه ان صدره كغيره يشير الى انه ياتى بالركعة بعد التّسليم وذلك انه قال قلت له ان لم يدر في اربع ام في اثنتين وقد احرز الثنتين قال يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شئ عليه قال واذا لم يدر الحديث ويشير الى ذلك ايضاً لفظ قام ولذلك احتج بها الاصحاب على المطلب من غير تامل كالشيخ والكلينى وغيرهما كغيرها من الاخبار المصرّحة بتقديم التّسليم فيكون المقصود انه لا ينقض التغيير بعدم الاتمام باحتماله فلا يلتزم بصلوة
