الوضوء قال يا زرارة قد تنام العين ولا تنام القلب والاذن فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء قلت فان حرك الى جنبه شئ ولا يعلم قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيئ من ذلك امر بين والا فانّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك وانما ينقضه بيقين اخر ومنها صحيحته الاخرى قال قلت اصاب ثوبى دم رعاف او غيره او شئ من منى الى ان قال قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ارشيئا ثم صلّيت فرايت فيه قال تغسله ولا تعيد الصّلوة قلت لم ذلك قال لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشّك ابدا قلت فانى قد علمت انه قد اصابه ولم ادر اين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التى تره انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك الى ان قال قلت ان رايته في ثوبى وانا في الصّلوة قال تنقض الصّلوة وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رايته وان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت الصّلوة وغسلته ثم بنيت على الصّلوة لانك لا تدرى لعله شئ اوقع عليك فليس ينبغى ان تنقض اليقين بالشّك ومنها صحيحته الاخرى عن احدهما ع انه قال اذا لم يدر في ثلث هو او في اربع فقد احرز الثلث قام فاضاف اليها اخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشّك في اليقين ولا يخلط احدهما بالاخر ولكنه ينقض الشكّ باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا تعيد بالشك في حال من الحالات وخبر اسحق بن عمّار عن ابى الحسن الاول عليه السلم انه قال اذا شككت فابن على اليقين قلت هذا اصل قال نعم ورواية محمّد بن مسلم عن ابيعبد الله عن امير المؤمنين عليه السّلم في حديث الاربعمائة المروىّ في الخصال بسند قريب في الوجه القريب انه قال من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين وموثقة عمار بن موسى السّاباطى عن ابى عبد الله عليه السّلم انه قال في حديث له وان كان انما راها يعنى الفارة في الاناء بعد ما فرغ من ذلك يعنى وضوئه او غسله فلا يمس من ذلك الماء شيئا وليس عليه شئ لانه لا يعلم متى سقطت ثم قال ع لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التى راها هذا واحتمال العهد من اللّام ان تاتى بعضها مدفوع بانه خلاف المتبادر سيّما مع ترتيب الكلية على القضية
