قيام الدّليل على القطع على اعتبار الخبر ام لا وممّا يترتب على ذلك صحة معارضة الكتاب به بناء على حجّيته بالخصوص على الاوّل بخلاف الثّانى اللهم الّا ان يكون المراد انه لا يجب اثبات حجية خصوص الخبر في الاحتجاج به في زماننا امّا الحجيّة بالخصوص وامّا لعدم ذلك فيثبت بدليل انسداد ولا يجرى هذا في غيره لانه لو ثبت الخبر بالخصوص لامتنع الاستدلال بدليل الانسداد على غيره بخلاف العكس.
قوله ان اعتماد المرتضى ره اه يشير الى ذلك قوله في جواب المسائل تباينات عرفنا في اى كتاب رائيته من كتبنا او كتب اصحابنا المتكلمين المحققين الاعتماد على اخبار الاحاد ودعنا من مصنفات اصحاب الحديث من اصحابنا فما اولئك بمحتج ولا من يعرف الحجة وقال في مقدمة جواب المسائل الموصليات الثانية ان العلماء الذين عليهم المغول ويدرون ما ياتون وما يذرون لا يجوز ان يحتجوا بخبر واحد لا يوجب علما ولا يقدر احد ان يحكى عنهم في كتاب ولا غيره خلاف ما ذكرناه فاما اصحاب الحديث من اصحابنا فانهم رووا ما سمعوا وحدّثوا ما حدثوا ونقلوه عن اسلافهم.
قوله وتعويل العلامة اه قد عرفت انه غير منفوذ بذلك بل وافقه عليه غير واحد كما سمعت.
قوله والانصاف
الانصاف ان ذلك خلاف الانصاف كما سمعت وكان المص ره لم ينظر كلام الشيخ في العدة فانه صريح في خلاف ذلك بحيث لا يقبل التّاويل مع ان ما نقله المحقق في المعارج عنه كاف في ذلك.
قوله وقد يفطن المحقّق ره ما تفطن له المحقق ره غير ما ظنه المص ره وذلك ان المحقّق ذكر ذلك في خصوص الخبر الذى لا يقطع بصدقه ولا كذبه الذى حكى فيه عن ابن قبة واصحابه استحالة التعبّدية وايضا فان ذلك ليس محلّ كلام حتى يحتاج فيه الى نقل مذهب الشيخ فيه او غيره وحتى يحتاج الى الاحتجاج عليه باجماع الاصحاب حيث قال ان قديم الاصحاب وحديثهم اذا طولبوا بصحة ما افتى به المفتى منهم عولوا على المنقول في اصولهم المعتمدة وكتبهم المدونه فيسلم له حصمه منهم الدعوى في ذلك وهذه بتحيّتهم من زمن النّبى صلىاللهعليهوآله الى زمن الائمة عليهمالسلام فلو لا ان العمل بهذه الاخبار كان جايز الانكروه وتبرّوا منه واصرح منه قوله في الدّليل الثانى ان وجود الاختلاف بين الاصحاب بحسب اختلاف الاحاديث يدل على ان مستندهم اليها اذ لو كان العمل بغيرها مما طريقه القطع لوجب ان يحكم كل واحد بتضليل كل
