للحكم الواقعى انما هو الخبر او نقول ان الطريق اليه انما هو اقوائهما ظنا وان كان المطابق للواقع انما هو الاخر وبالجملة فالقول بالاختصاص المزبور ظاهر الضّعف عندنا واما عند المنصوبة القائلين بان كل مجتهد مصيب كما سياتى الكلام فيه انش فله وجه وكانه لهم وتبعهم فيه من لا يوافقهم على هذا الاصل غفلة عن حقيقة الحال.
قوله ومثله تع في اصالة البرائة اه لا يخفى ما فيه بعد ما اشرنا اليه.
قوله حجة القول الاخر قوله تع لا يخفى ان هذا القول لا يحتاج الى حجة سمعيّته اذ يكفيه الاصل.
قوله وما ذكره السيد ره الخ الاحتجاج بدعوى السيّد امّا ان يكون من باب الارشاد الى الماخذ كنفس دعوى السّيد وح فيكون الدّليل نفس الاجماع لا ذكره ويكون ح معارضا لادلة المثبتين ما فضالها واما من باب الالزام اى لو وجب قبول خبر الواحد لوجب قبول خبر السيّد في نفسه وجمعه للشّرايط وجوابه عن الاوّل ما ذكره المص ره وعلى الثانى فاولا انه انما يتم لو احتججنا عليه بالدّليل السّمعى بل لو نحتج بالدّليل القطعى اعنى اجماع العملى والسيرة القطعية والاخبار المتواترة معنى الحجية وثانيا انا لو حملنا الادلّة السّمعية على ذلك لزم خروج الاكثر وبقاء الاقل بل الاندر وثالثا انه لا يخفى على عاقل ركة التعبير عن عدم قبول خبر الواحد بقبوله في خصوص المنع ورابعا انه معارض بما حكاه الشيخ ومحمّد بن عبد الملك التبانى الذى سئل المرتضى وابن طاوس والعلّامة والفاضل المجلسى وغيرهم من الاجماع على العمل به بل يظهر ذلك ايضاً من المحقق في المعتبر كما ستسمع عبارته بل صرّح به في المعارج في مسئلة تخصيص الكتاب بخبر الواحد كما سمعت سابقا بل صرّح باجماع الامامية عليه وانفراد السّيد بانكاره الفاضل المجيد ابن ابى الحديد في شرح النّهج في مسئلة فدك.
قوله والجواب عن الانات ان العام يخص الخ الاولى ان يق انه ان كان المراد الاحتجاج على ذلك مع قطع النظر عن الدّليل الدّال على الحجية فهو كك بل هو مطابق لحكم العقل بعدم جواز الاجتزاء بغير العلم فالاولى الاحتجاج به وهذا لا نزاع فيه وان كان بعد النظر الى الدليل فلا ريب ان العمل بالخبر ليس اتباعا له بل اتباع للدّليل فان الاتباع ليس مطلق المتابعة والا لكان الاحتياط اتباعا وهو كما ترى بل الاتباع انما هو الاجتزاء والاكتفاء به وذلك انما يثبت بالدليل وحيث كان الدّليل قطعيا او ما هو في حكمه
