جاء به الخبر مثلا الا انه مدفوع بالاصل مع انا قد كفينا مونة الاباحة حيث اثبتناها من ادلة اخر ايضاً غير ادلة الخبر ولو سلّمنا كل ذلك قلنا قد دلت الاخبار المتواترة معنى حجية مطلق الخبر في الاستحباب والكراهة فت.
قوله ذكر التفقه وجه الدلالة ان الفتوى اخصّ للتّفقه بمعنى المصطلح عليه بخلاف الاخبار فانه اعم والتعليل بالاخص اولى لانه ادخلا في العلّية ولقائل ان يقول مع ارادة الاعم يمكن ارادة الاخص ايضاً بخلاف العكس فهو افود مع انّ فهم التعليل انما يتم اذا عطف ولينذروا على المحذوف اى ليعلموا ولينذروا واما لو عطف على الظاهر كما هو الظاهر فلا يبعد ان ارادة خصوص الاخص خلاف الظاهر.
قوله واذا لم يجب قد يقال انّ هذه المقدمة انما يحتاج اليها اذا كان وجوب التبيّن نفسيا واما لو كان غيريا اى مقدّمة للعمل فالمعنى ان جائكم الفاسق فالمشرط في العمل به التبيّن وان لم يجئ فلا يشترط العمل به فيكون خبر العادل منصوصا على قبوله وعدم احتياج العمل به الى من دون شرط ضم دعوى انه لا يكون اسوء حالا من الفاسق ذكر ذلك بعض المتاخرين ووافقه عليه شيخنا المرتضى دام بقائه وبلغه منتهى رضاه وهو عجيب فانه لا كلام في الوجوب الغيرى كما هو المفهوم من سوق الاية والمنصوص عليه بمقتضى التعليل ولكن ذلك لا يكفى في اثبات خبر قابلية العادل للمقدمية وان تبين المنفى وجوبه مع وجوده من جهة عدم اشتراط به فالمنفى اصل الشرط باعتبار كونه شرطا مع اثبات المشروط لا بقيد المشروطيّة وذلك لاحتمال ان المنفى وان كان لو اثبت فانما يثبت على جهة الشّرطية لكن انتفائه لانتفاء قابلية اصل الموصوف به اعنى الخبر العادل ايضاً لاصل الطلب الغيرى والمقدميّة للعمل والتوسط له فلو لا تلك المقدمة لاحتمل ان صورة مجى العادل كصورة عدم مجيئهما اذ لو فرض انه اسوء حالا لكان عدم وجوب التبيّن مع اخبار العادل عدم كونه مقدمة للعمل لعدم كون خبر العادل مقدمة فيه مط لا مطلقا ولا بشرط التبيّن.
قوله قبل ذلك ينتفى بانتفائه اعلم ان المعلّق على شرط على ثلثة اقسام الاول ما لا يمكن تحققه الا عند تحقق الشرط نحو اذا قرء القران فانصتوا واذا ركب الامير فخذ ركابه واذا اعتذر اليك شخص فاقبل معذرته ونحو ذلك والثانى ما يمكن حصوله بدونه ولكن لا يلحظ منه عدى صورة واحدة
