ايضا لعد ثبوت موجب الخروج وليس هذا قولا بالاضمار ولا قولا بالاستخدام لا يخفى على ذى الافهام هذا مع انا نقول ان الغالب انما هو التخصيص في العام.
قوله ولا تصلح لذلك الخ اى الحكم بالتّخصيص لعدم العلم بانّ الاختصاص بالبعض انما هو على جهة المطابقة دون الاستخدام نعم ظاهر الضمير والغالب فيه المطابقة كما ان ظاهر العام العموم والقدر المعلوم انّما هو العود الى البعض في الجملة لا كيفية العود اليه فلا موجب للخروج عن ظاهر العام والتّوقف بين التّصرفين لا يوجب التوقف في العمل كما لا يخفى على من تدبر وتامل.
قوله فلا يلزم من خروج احدهما عن ظاهره الخ ان المراد انه لا يلزم من فرض خروج احدهما عن ظاهره وصيرورته مجازا الا الحكم بخروج الاخر عن ظاهره وصيرورته كك كما يشير اليه اوّل الدّليل فان الخروج غير محقق وايضا ان اللّازم من خروج احدهما عن ظاهره واقعا وصيرورته مجازا عدم خروج الاخر عنه وبقائه على حاله كما لا يخفى فلا بد ان يكون المراد ما اشرنا اليه وانه لا يلزم من فرض ذلك واحتماله الخروج عن ظاهر الاخر والتوقف من العمل به واسقاطه عن الحجّية سيّما مع القول بكفاية الظّن النّوعى ويمكن ان يقال لا حاجة الى تقدير الغرض المزبور بل يمكن ان يكون مبنيا على القول باستلزام التجوز في الظاهر التجوز في الضمير فافهم وكيف كان فيشكل بان الظاهر الاخر ينبغى ان يعامل بمثل ذلك فيقع التنافى كما اشار اليه المص ره وامّا ما ذكر فانما يتم حيث لا ظهور لكلّ منهما بل يختصّ به احدهما.
قوله لا ظهور في احدهما اى لا ظهور في شئ منهما حيث يكون لكلّ منهما ظهور فلا بد من التماس الاظهر وترجيحه والا فالتّوقف لحصول الاجماع ويمكن ان يقال ان التخصيص وان بلغ في الكثرة ما بلغ لكن لا يلزم من مجرّد الكثرة ضعف الظهور مع انه لا بد في الخروج عنه من قرينة غيرها بل المدار في نحو المقام على ما يحكم العرف عليه بانه الاظهر وان القرينة على الخروج عن ظاهر الاخر والظاهر بعد امعان النظر اظهرية العام وانه القرينة على الخروج عن ظاهر الضّمير بارادة الاستخدام ويؤيده من حيث الاعتبار ان الضّمير وضع لكناية عن الظّاهر تابعا له غالبا فلا ينبغى ان يكون التابع في المقام متبوعا والمتبوع تابعا.
قوله وفى العمل به جمع من الدّليلين فيجب المراد ان بينهما
