جمع عرفى عليه مبنى لسان القوم لا مطلق الجمع كما ظن بعضهم فاعترض عليه بما لا يصغى اليه ويشير الى ارادة ما اشرنا اليه تسليمه كلية المانع ومنعه الصّغرى كما لا يخفى ان اغلب صور المفهوم او كلها لا تقصر بل كلها اقوى فتدبّر.
قوله واما تخصيصه بخبر الواحد على تقدير العمل به اه لا يخفى انه لا يمكن ان يراد على تقدير العمل به في مقابلة الكتاب وكذا لا يمكن ان يراد على تقدير العمل به وحجّيته في غير مقام المقام خاصة بالنظر الى كلام المحقق لظهور ادلّتهم في تسليم كون الخبر دليلا مط وان دليل دليليته عام لصورتى المقابلة وعدمها لا خاص بالثّانية او مجمل بحيث يكون الخلاف هنا خلافى اصل الحجية في الجملة وانما يدعى المخالف هنا عدم الجواز لعدم المقامة وتظهر الثمرة بين الوجهين في انه بناء على التّخصيص لفرض عدم الترجيح يرجع الى الاصل في محل التعارض او تخيير على الثّانى والى الظاهر على الاوّل وح فيمكن ان يكون المراد على تقدير قابليّته في العمل به اما مطلقا او مع عدم قابلية المزبورة كما عليه المحقق.
قوله وقيل ان كان العام قد خصّص بدليل منفصل اه لا يخفى ان التّخصيص بخبر الواحد تخصيص بدليل منفصل فان كان شرطا في جواز التّخصيص من غير اشتراط القطع كان جائزا مط قطعا فان قيل شرط في التخصيص سبق التخصيص بمنفصل غيره مط قلنا ما لا اجله اقتضى جواز التّخصيص فلعلّ هذا القائل انما هو في مقابلة من قبله اذ اطلق الجواز بشرط كون التخصيص قطعيا فتخصيصه بالمنفصل منه لا مط وكان المص وبعض من تبعه كالشّارح الجواز لما تحيلوا انه في مقابلة الجواز جعلوه مط يشتمل القطعى والظنّى فقالوا سواء كان قطعيا او ظنّيا لو انه من كلام القائل على ان يراد من القطعى الاجماع والعقل ومن الظنى الكتاب وخبر المتواتر.
قوله وتوقّف بعضهم واليه يميل المحقق لا يخفى ان مرجع التّوقف على طريق المحقق الى المنع وعلى طريق غيره الى الاصل او التّخيير او الاحتياط والاول والثانى مختلفات وبالجملة فيرجع الى ما يرجع اليه عند التعادل.
قوله لنا انهما دليلان تعارضا الخ الاولى ان يقال انهما دليلان تعارضا ولسان العرف على بناء العام على الخاص كما في كل عام وخاص اما انّهما دليلان شانا فلنفرض ذلك واما فعلا فلعدم المانع اذ ليس الّا ما توهّمه الخصم وليس بشئ لان التّرجيح في السّند
