منها الارادة فلا ريب في انه لا يمكن الحكم بارادة واحدة معنيي المشترك من غير قرينة وامّا مطلق الرجحان فامر اخر كما لا يخفى وبعد فالّذى علم تحققه في الجملة لا ارادته على انه مطلق او معيّن بشخصه فت.
قوله فما زاد عليه مشكوك فيه لا يخفى ان الزيادة في التكليف ان كانت مستقلة كوجوب اكرام زيد بعد معلوميّة اكرام عمرو مثلا امكن نفيها بالاصل واما لو لم تكن كك بان كانت تقييدية كما في المقام لم يمكن ذلك اذ مرجعه الى نفى المقيد الخاص وهو يستلزم تعيين الحادث بالاصل مثلا شككنا في وجوب اكرام زيد الطويل على التعيين او عمرو القصير كك فلا يمكن نفى اعتبار الطول بالاصل فيحكم باكرام عمرو لان الاعتبار في الحقيقة نحو المقام ليس الصّيغة بل للموصوف فلا يمكن ان يخص الوجوب في المقام بالنفى بالاصل بل نقول انهما منتفيان ولا ينافى ذلك العلم بتحقق احدهما اجمالا فانه انما يفعل الفعل ح بنية امتثال الامر الواقعى والقربة المطلقة لا للامر الوجوبى او الندبى وانما يترك لعدم ثبوت احدهما بعينه لا لثبوت النّدب.
قوله بين القولين يعنى القول بالاشتراك والقول باختصاصها بالوجوب.
قوله ليست على اطلاقها اه بل يمكن ان يقال انها غير مودة اصلا لان التعلق بالاخير من حيث مفهوم التّعلق كالتعلق بالجميع وليست جزء منه وان كان مورده جزء من مورده بل هما جزئيان لمفهوم واحد.
قوله انّ حصول الاستقلال بتعلّقه بالاخيرة الخ قد يستظهر منه ان المراد انه لو فرض تعلقه بخصوص الاخيرة بحيث يحصل الاستقلال امكن مع ذلك ان يعلق ايضاً بخصوص الجميع ليحصل الاستقلال به ولا يخفى انه لو قصد تعلّقه بالاخيرة او الجميع ابتداء فلا يمكن تعلقه بالاخر ايضاً كذلك لما ذكره المستدل من انه انما يعلق بغيره لعدم استقلاله ولو استقلّ لما علّق بغيره فاذا علق بغيره استقل اى استعمل على الوجه الذى يراد استعماله فيه فلا يمكن ان يراد منه بذلك الاستعمال بعينه نحو ما اريد منه او لا اى خصوصية اخرى يمكن ان تستعمل فيها الاداة حقيقة فالواجب انه يراد ان فرض حصول الاستقلال لو علّق بالاخيرة لا يعين التعليق بها اذ يحصل ذلك بالتعليق بالجميع بل بما عدى الاخيرة فتعيينها لذلك ح ترجيح من غير مرجّح لاشتراك السبب الّا ان الانصاف انه خلاف العبارة سيّما مع ما ذكره من الفرق بين ما يستقل بنفسه وبين ما يستقل كما نحن فيه فيجوز في الثّانى
