ولا يخفى تحقق نحوه هنا الاشتراك المراتب في كون الاستعمال فيها حقيقيا واذا فرض عدم اقتضاء ما ذكره المص او ما ذكرناه اياه مع جريانه على كلا القولين فلا يقتضيه مجرّد الحقيقة.
قوله انه بالتّخصيص خرج عن كونه ظاهرا وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة اه لا يخفى ان دعوى الخروج عن الظاهر بالنّظر الى العموم سلّم بالنّظر الى تمام الباقى ان اسند الى تعدد المجازات وتساويها فهو عين الاول وان بان كان لاهل القول بالحقيقة أمكن التعدد الى انه مصادرة.
قوله فان الباقى اقرب الى الاستغراق لا يخفى ان هذا يجرى بناء على كون العلاقة التجوز هى المشابهة وح فلا يتاتى بناء على ان عموم العام مجموعى ولا في غير للعموم الاصولى كاسماء العدد اذا اعترت العلاقة فيها هى الكلية والجزئية اذ لا دخل للاقربيّة فيها مع انه مخصوص بما اذا كان الاستعمال في الباقى وانه مجاز وهذا وان كان هو منظور الخصم لا مط الا انه ينبغى تعميم القاعدة تعميما للفائدة فيقال ان اظهرية ذلك هذا المعنى من بين المراتب متحققة مط اما للاقربية المزبورة بناء على المجازية لعلاقة المشابهة او لان شان المتكلم والانسب به والغالب من حاله انه إذا أخبر؟؟؟ ان ذلك تمام ما في ضميره وانه ليس لفهم ما في نفسه حاله منتظرة فمن ذلك كله يحصل الظّن بذلك وهو كاف في المقام وهذا كسابقه غير محتاج الى ضم الدّليل السّابق فلا حاجة للجمع بينهما فان احدهما سبب للاخر ومنشاء فيه اللهم الا ان يذكر الثّانى هنا على جهة التنزل واما قرينة الحكمة فلا نفع لها ولا حكمة اذ لا يعلم من الخصم دعوى الاجمال حتى مع قيامها فانه يكتفى في رفعه بالقرينة اللفظيّة الظنّية فكيف لا يكتفى بالعقلية القطعية لا يقال فيرتفع الثمرة ح هى في خصوص كلام الشّارع وهو الحكيم المطلق لانا نقول ليست هذه القرينة لازمة التحقق بمجرّد كون المتكلم حكيما كما اشرنا سابقا والا فيلزم دعوى في الجمع المنكر والمفرد مط.
قوله هذا مع ان الحجة غير وافية يدفع القول بحجيته في اقل الجمع وان لم يكن المحتج بها ممن يرى جواز التجوز في التخصيص الى الواحد لكون اقل الجمع ح مقطوعا به على تقدير اه لا يخفى ما في هذا الكلام من الضّعف فان عدم اثبات الحجة المزبورة لاجمال العام بالنسبة الى اقل الجمع ان كان المحتج هو القائل بهذا التّفصيل انّما هو لقوله انما هو منتهى التّخصيص او كونه ممن قال بلزوم بقاء الكثرة حيث يكون اقل الجمع داخلا فيها او كان اياها.
