وهل هذا الانتقاض ظاهر هذا وقد فهم من جوابه ره تسليم انه لو كان في المقام تقييد لكان استعمال المقيد ح مجازا ولا يخفى ما فيه بعد ما اشرنا اليه عنوان لم يكن المختص مجملا لا يخفى ان هذا القيد كالزائد اذ النّزاع انما هو في طرف الاجمال في التّخصيص من حيث انه اخراج وتخصيص باعتبار حصول الجهل بالمستعمل فيه وامّا اذا كان من حيث الجهل بالمخصّص امّا باعتبار الاشتراك اللفظى او المعنوى مع اعتقاد قصد الفرد المعيّن فلا مع انه لا ثمرة في البيان قبل وقت الحاجة ولا بد من حصوله ولو بعدم البيان مع حضوره امّا في المشترك فيحمله على ما يستظهره المستدل من الاستعمال في المعنيين على الجمع في الحكم او لبدل او استعماله في القدر المشترك لامتناع بقاء الاجمال ح وهل يحكم بامتناع بقاء الاجمال بمجرد حضور وقت الحاجة او بتضييقه وجهان ياتيان انش تع وامّا في الثانى فلزوال الاعتقاد نعم يتاتى الاجمال لعدم العلم بطريق البيان وانه هل حصل بعد البيان او الاجتهاد او بالنّص وامّا محلّ النزاع فالاجمال فيه متاّت ومثمر بالنسبة الى الجميع اما بالنسبة الى المخاطبين فللزوم انتظار تضييق وقت الحاجة او تضييقه بناء على الاجمال وجواز المبادرة في اوله بناء على عدمه وامّا بالنظر الينا فظ.
قوله مطلقا ينبغى ان يكون المراد من وجه الاطلاق دعوى الاجمال بالنسبة الى كل مرتبة يجوز الاصولى فيها استعمال عام فيها وفيما دونها وح فلا ينبغى عد التّفصيل بين اقل الجمع وغيره من مقابلته فان الخلاف ح فيما يجوز الاستعمال فيه ولو مجازا فان مشترط الكثرة مثلا يقول ان استعماله في الاقل ليس من استعمال العرب اذ ليس بحقيقة عنده ولا مجاز وكك مشترط اقل الجمع ويشير الى انه لا يمكن ارادة تمام الاطلاق اذ لا اشكال في حجّيته بالنظر الى الواحد والسّر فيه عدم امكان استعماله اقل منه وهو جار حكما فيما اشرنا اليه وح فينبغى ان يفسر القول بالاجمال على الاطلاق على حسب مذاهبهم في منتهى التخصّيص اى بالنسبة الى المراتب اى مرتبة من التى يجيزون التخصيص فيها.
قوله ومن هذا فظهر حجة المفصّل فان المجاز عنده انما يتحقق في المنفصل للبناء على الخلاف في الاصل السّابق الخ لا يخفى انّ الحقيقة لا تمنع من الاجمال بناء على عدم ظهور الاستعمال في الباقى اذ مجرّد الحقيقة لا توجب الظهور هنا بل مط اذ لا بد من انتفاء المانع كالاشتراك ونحوه.
