يشار اليه تحقيقا في مقابلة العموم كما اشرنا اليه وراى اطلاقاتهم وتقسيماتهم كالصّريحة او صريحة في مقابلهما وعدّ تصادقهما ظن ان المراد من الخصوص خصوص ما ينحصر وان معنى العموم الماخوذ في الصّيغ ليس مطلق الشمول لئلا ينتفى الخصوص ويرتفع التقابل ما لم ينته الى الانحصار.
قوله والمجموع لفظ واحد الخ هذا غير معلوم كما علم في مسئلة المشترك بل يحتمل ان يكون الاداة مستقلّة بالدلالة على معنى الجمعيّة فارادة ما زاد على اثنين في الحقيقة من باب ارادة ما هو من افراد هذا الجنس وح فالوجه في الجواب الفرق بين القيدين فان اداتى الجمع والتعريف انما يوجبان تقييدا غير موجب لتغيير استعمال المقيد وانما يدلان على اعتبار زيادة معه فليس هنا منقول عنه واليه هذا مع ان في اثبات النقل والمنقول عنه واليه هنا حقيقة خروجا عن ظاهر التقييد وحقيقة لمنافاته له اذ لو وضع المجموع او خصوص المدخول للمعنى الجديد فلا معنى لكون التقييد تقييدا وفيه ايضاً خروج عن محلّ النزاع من حيث اللّفظ ان كان المنقول هو المجموع ومن حيث المعنى ان كان المدخول اذ هو ح مشترك والنزاع كما عرفت مخصوص بالقول بالاختصاص بالعموم وامّا التقييد بالمخصّص فانما يتحقّق معه بناء على ان النّزاع فيما لو اريد منه خصوص الخصوص باعتبار الاستعمال بالخصوص للخروج عن معنى العموم الذى هو موضوع له الى الخصوص فلم يبق معه الّا الاستعمال في المعنى الموضوع له جزما ولو اريد ان كلّا من الالفاظ في ذلك مستعمل في معنى القيد المقيد على نمط واحد فاللازم ح استعمال العام في تمام معناه الّذى هو العموم نهاية الامر التفكيك بين الاستعمال والحكم لاختصاصه ببعض افراد العام وهو كما ترى خروج عن محلّ النزاع اذ هو في استعماله في خصوص الخصوص مع ان اللّازم على ذلك الفرق بين المتّصل والمنفصل هذا مع ان هذا خلاف ظاهر النقل وصريح قوله انه قدمنا بواسطة لمعنى غير ما وضع له او لا فت.
اللّفظ انما يسمى كلمة اصطلاحا اذا اختص بوضع له على حدة
قوله والالف واللّام الخ
لا يخفى ان اللّفظ انما يسمى كلمة اصطلاحا اذا اختص بوضع له على حدة ولو قبل التركيب كما في العلم التّركيبى فاذا لم يتحقق التجوز ولا النقل في المقام كما ادعى المص ره فلا عبرة بعد العرف المجموع كلمة واحدة بل لو عدّ في الاصطلاح كك لم يضر بعد تسليم ان لكلّ وضعا عليحدة ولا تسمع ح دعوى ان المفهوم من المجموع معنى واحد.
