الى الموجودين لا الاستقلال والدّليل الذى سطر انما يقوم على الثانى على ما تقرّر وذلك لاحتجاجهم الى الواسطه والكلام بنفسه ليس مقابل للبقاء كالكتابة فلا بد من القرينة على توسيط الغير في تبليغه لكن مع فرض استقلال المعدوم بالحكم وانفراده به لا يحسن خطابه لكونه عبثا وانما يخاطب الغير بالتبليغ بل لا يكون المعدوم مخاطبا مط على ما سمعت وان قلنا بما عرفت وان فرض النزاع في الفعلية دون الامكان فالدليل عنه من العبد بمكان.
قوله والباقين بنصب الدلائل اه مقصود الخصم على الظاهر انّ الدلائل المنصوبة كامر المشافهين بامر الغائبين وان كان من دون ان يكون الغائبون مامورين بمقتضى عدم معقولية ذلك كما توهم ليكون من باب ان الامر بالامر بالشئ ليس بامر بذلك الشئ وان التزموا بالحكم لانكشاف حكمه تع عليهم يقينا بذلك وح فهم بوصف التبليغ اولى منه تعالى عن ذلك (عُلُوًّا كَبِيراً) فت.
قوله بالضّرورة من الدّين اه فلا ثمرة ح في البين لكن قد يق انه وان انتفت الثّمرة الذّاتية لكن هنا ثمرة عرضية وهى انه على بناء عموم الخطاب المعدومين يحكم باطلاق المطلق اذا علم عدم القرينة على التقييد في زمن الحضور لكن احتمل ان ذلك لعلم الامر بوجدانهم القيد ولعدم كون ما شك في كونه قيدا قيدا مثاله قوله تع (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ) وغير ذلك من اوامر صلوة الجمعة ونحوها فانه يحتمل ان يكون عدم اشتراط حضور الامام لوجدانهم ايّاه وان يكون لعدم كونه شرطا فاذا بنينا على عدم العموم لم يكن الاحتجاج بالنّظر الى زمن الغيبة بها على الوجوب وان يثبت الاجماع على الشركة لاحتمال التقييد بما فقدناه فيرجع الى الاصل وقولنا الاصل في الوجوب ثابت بالدّليل اللفظى الاطلاق انما نريد به بالنظر الى من يراد بيانه لهم لا مط والحاضرون لما علم استمرار وجدانهم لما لعلّه شرط لم يجب بيانه وان كان شرطا فاذا بنينا على العموم امكن التمسّك بذلك لاطلاقه مع وجوب البيان لغرض الفقدان مع احتمال الشرطية بل فرض عمومه لنا جميعا مع علمه سبحانه بفقدنا ما يدعى كونه شرطا يوجب القطع بعدم الشّرطية وفيه اولا انا بنينا ان الاصل عدم الشّمول وانه يتوقف على القرينة وان امكن حقيقة وثانيا انه لا يتم في نحو المثال وان لم توقفه على القرينة بناء على ان اسماء العبادات انما هى اسامى للصّحيح لا يعلم تحققه مع الشك في الشّرطية.
قوله
