فانما تراد مع تقدم قرنيتها فافهم.
قوله حيث علمت اه لا يخفى ان القرينة المزبورة مستقلة في الدلالة على تحقق الحكم بكلّ فرد بحيث تصرف اللّفظ عن حقيقته الى غيرها لو اتحدّت وتعيّن مع التعدد كما في المقام على راى المص فح ينبغى عنوان المسئلة على الوجه العام بحيث يجرى على راى المخالف لا كما فعل المص ره وان لم يقصد التخصيص على الظاهر وح فتاتى في الجمع المنكر كما سياتى والمفرد المجرّد كقوله تع (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) و (عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ) ونظير في العرف ثمرة خير من جرادة.
قوله غالبا اه التقييد بالغلبة للاشارة الى انه ليس المدار على مجرّد الورود في كلام الحكيم بل المدار على اقتضاء الحكمة وهو انما يتحقق اذا كان المقام مقام امتنان او نحوه كما في الامثلة المزبورة.
قوله ولم ارى احدا اه الظ انه قد سبقه الشيخ في ذلك فقد نقل المحقق ره في المعارج عنه دعوى العموم فلعلّه يريد انه قد يعم ذلك فان الفائدة في المثالين الاولين متوقفة على العموم كما لا يخفى.
قوله اكثر العلماء اه لا يخفى انّ ظاهر المقام ان الخلاف في الوضع مع ان المحقّق انما حكى عن الشيخ دعوى الحمل وان كان الوضع للاعمّ كما هو صريح عبارته وكك ظاهر حجة من وافقه فتدبر.
قوله حجة الشيخ اه الظّاهر ان مراد الشيخ ره ان الجمع المنكر اذا وقع في كلام الحكيم وكان مقتضى الحكمة الحمل على الكل كما اذا توقف الفائدة عليه كان يكون في مقام الامتنان حمل عليه نظير ما مر من المحقق والمص رحمة الله عليهما في المفردات المعرّف فيكون معنى قوله ره لو اراد العلّة لبيّنها الاشارة الى انتفاء التعيين وانتفاء الفائدة بتعليقه بغير المعين فيتعين بمقتضى الحكمة ارادة الكل ولكن المص ومن وافقه حمل كلام الشيخ على ان المدار في افادات ذلك عنده على محض صدوره من الحكيم من كونه صادرا منه من غير نظر الى تحقق اقتضاء الحكمة والنكتة المشار اليها ام لا بدعوى ان صدوره من الحكيم من حيث كونه كك لا من حيث حكمته نكتة اخرى عامة ولازمة التحقق متى صدرت منه وهى انه لو اراد العلّة في غير المقام المشار اليه لبيّنها ولهذا عارضه المص ره بانه لو اراد الكلّ لبيّنه اذ لا دليل على لزوم البيان في غير المقام المشار اليه وانكان الكلام صادرا من الحكيم مع انتقاضه بساير كلام العقلاء فان لهم من الحكمة خطا كما لا يخفى وح فلا يرد على المص الفرق بين الشيئين لا فارق بينهما كما توهّمه جماعة.
قوله وان سلّمنا اه كان الواجب ان يقال لو لا انّ اللّازم بناء على الاشتراك اللّفظى اذا حمل
