الدلالة في المحكوم عليه افرادية وانما وصف المحكوم عليه بما دلالته مجموعيّة نعم في نحو هذا الوصف ضعف لعدم التناسب اللفظى لكن قد يزول اذا تضمن نكتة بيانية فان نظيره في ذلك قوله تع (ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً) وقوله ع وقد جعلت الاعتراف اليك بذنبى وسائل عللى وكيف كان ففيه دلالة على ارادة العموم من المفرد ولكن اللازم في ذلك انما هو مجرّد استعماله في العموم واما انه حقيقة في الجملة او مط فلا.
قوله بانه مجاز قد عرفت ممّا ذكرنا انه ينبغى ان يجاب بهذا ايضاً عن الاول ولو على سبيل الفرض.
قوله خلاف التحقيق اه ينبغى ان يجاب بما ذكرناه وان كان ما ذكره هو التّحقيق قوله كيف اه لا يخفى ما في هذه السّند من الضّعف اذ لقائل ان يقول انما لا كلام في كونها حقيقة في الاستغراق اذا كان مدخولها الجمع لا مط فانه لو كان كك فاللازم ان لا يختلف تحرير محلّ النزاع ولا البناء في المفرد والجمع لقبول الجمع لجميع معانيها اجماعا ولو قيل بان من المعلوم حقيقتها في الجميع مط فالمانع هنا مستظهر.
قوله مطلقا اه لا يخفى انه من البعيد جدا دعوى اختصاصه بالعموم لغلبة ارادة غيره منه جدّا بخلاف العكس فانه استند في ذلك الى ما ذكر فقد عرفت انه محلّ نظر.
قوله على حدّ صيغة العموم اه لا يخفى ان اثبات وضعه للعموم في الجملة جاز على حدّ صيغ العموم وهو كاف في نقض اطلاق من نفى ان العموم صيغة تخصّه وامّا النظر الى التخصيص بالخصوص فظاهر وامّا بالنظر الى القول بالاشتراك فلان الملحوظ منه انّما هو الاشتراك بين العموم والخصوص خاصة والمراد من الخصوص انما هو ما يجوز استعمال العام فيه مجازا بناء على اختصاصه بالعموم بحيث يكون استعماله فيه على وجه الاخراج والتّخصيص وانما يتّم على مذهب المص ره والاكثر اذا استعمل في الكثرة القرينة من معنى العموم وظاهر ان معنى الجنس في الجملة او مط والعهد في المفرد بل مط لا يقتضيان ذلك غالبا وان اتقن ولا يتحقق بهما اخراج وتخصيص قطعا على انا نقول لو اجزنا التّخصيص الى الواحد واتفق كون المعهود كثرة قرينة بمعنى الخصوص الذى ادعى الوضع له على جهة العنوانية كما ادعى في العموم معنى غير معنى نفس الجنسيّة والعهدية اللّذين يمكن ان يكون الحكم معهما على كلية الافراد وجزئيّتها نعم قد لا يمنع من حصول اللّازم الاشتراك المنفى في الفاظ العموم من التوقّف والتّردد فيكون التّردد هنا بين العموم وبين الجنسيّة وامّا العهدية
