غير الفعل المامور به الذى هو الحركة الخاصة التى هى المعنى المصدرى للخياطة والاثر الذى يحصل منها الذى هو المعنى الاسمي لها كالكتابة بمعنى النقوش وانما صح توجّهه اليها لانها مقدور بالواسطة وان كان المظ هو الاوّل وامّا ان كان المراد من الكون مطلق الحركة والتكون حتى في القضاء فلا اختلاف لكون الحركة الخاصة الّتى هى المامور به او مقدمة السّببية من جملة النّهى عنه وح فلا فرق بينه وبين الصّلوة المشار اليها هذا وكما يتصوّر اختلاف المتعلق في المثال فكذا يتصوّر في الصّلوة المشار اليها بان يقال ان القضاء غير مملوك كما هو احد القولين في المسئلة بل لعله اقويهما وح فلو صلّى في الارض المغصوبة لم يتحد المتعلق الّا في السّجود وتوابعه فلو كان السجود على غير الوجه المعهود او عليه على بعض الوجوه كان يكون اقل ما يكفى في وضع غير المغصوب لم يضر وامّا وضع الاسافل على الارض فليس بنفسه جزء من الصّلوة جزما وانما الجزء نفس الحركات والسّكنات ح كالانتصاب في القيام والانخفاض في الركوع نعم هى منهى عنها بان قلنا بان الامر بالشئ يقتضى النّهى عن ضده الخاص لانه مامور بضدّها المنافى لها فان قلنا بان هذا النّهى يقتضى الفساد فهو والا فلا وقد عرفت مختارنا فيه عن قريب وللشّهيد الثّانى قده في روض الجنان كلام غريب فانه ذكر في مسئلة ازالة النّجاسة عن المسجد ان الامر لا يستلزم النّهى عن الضّد لكن يشكل صحّة الضّد حيث يكون مامورا به بان فورية الواجب على فرضها كما في ازالة النّجاسة ينافى وجوب الضّد والامر به فانه ان كان التكليف بهما معا كان تكليفا بما لا يطاق والا خرج الواجب عن كونه واجبا فاجاب بامكان كون الفورية واجبا مستقلا بان يكون تاخير الفورى عصيانا في الفورية لا غير بحيث لا يكون شرطا في صحة الامتثال به ونظيره في ذلك التّرتيب في مناسك منى فانه واجب فيها بالاصالة ولو خالف اجزء وانت اذا اتقنت ما قدّمناه تعلم بان توجه الخطاب بالواجب الفورى يمنع من توجّهه الى الموسع في خصوص زمن الواجب الفورى فاذا انتفى التوجيه انتفت الصّحة لذلك وما يقال من انه يكفى في وصف الموسّع بالوجوب قابليّة الوقت لوجوده واشتماله على مصلحة كاشتماله على مصلحة الواجب الفورى ففيه انما الوجوب انما يوجبه الطلب وهو منتف
