على غيره فليكن في المقام كك كما لو كان المكان المغصوب اقرب وابرد فرجح بذلك لتساهله في العقاب كما قد ترجح الصّلوة في البيت مثلا على الصلوة في المسجد او مسجد على مسجد لتساهلها في الثواب واذا تقرّر هذا فنقول ان كان النزاع على ظاهره فالحقّ عدم الجواز ولكن تدعى عدم لزوم البطلان مع ذلك حيث لا يشك في عدم الشرطية ولا نسلم استفادتها من مجرّد النهى وان اوّلنا وقلنا المعنى هل يجتمع النهى مع لازم الامر اعنى الاجزاء وعدم الاعادة او هل يجتمع لازمها اعنى الاجزاء واستحقاق العقاب فالحق الجواز وان اوّلنا احد شقى النزاع وهو القول بجواز الاجتماع خاصة مع كل من القولين وكان لفظياً.
قوله ان السّيد اه قد يظهر من هذه ايضاً ان النّزاع نفس الطلبين اعنى الامر والنهى بل لعله ابعد عن التّاويل من الثانى فان ظاهر الا ظاهر الاطاعة يقتضى تقدّم ما يسمى امرا وان امكن تاويله بان يق بانه كالمطيع من حيث فعله ما من شانه باعتبار ما به من المصلحة تعلّق الامر وحيث يؤتى به على النّية السّابقة فهو بمنزلة المطيع جزما.
قوله والجواب عن الاول لا يخفى ان الجواب بين الوجه الاوّل والثّالث في غير محله لما بينهما من التنافى ولا يدفعه انه من باب التنزيل وفرض التسليم فانه لا بد في التّنزيل من صحة الاجوبة كلها عنده ادّعاء الّا انه لا يتوقف بعضها على بعض وايضا فان امكان المراد تحصيلها كيف ما اتفقت هو محلّ النّزاع والمانع انما يدعى الامتناع العقلى الذّاتى لا من جهة منافات العدل حتى يمكن تسليمه في احكام غير العامل وانما يمكن دفعه على التاويل السابق الا انّه بالنسبة الى كلا المانعين في غاية البعد هذا والتحقيق ان هذا اشارة الى قصر محلّ النزاع في اجتماع النهى مع الامر العبادى لا غيره اذ غيره كالامر بغسل الثوب الصّلوة او بالذّبح بالحديد لحلية الاكل انما هو في قوة الجملة الخبريّة الدّالة على ترتب الاثر عند حصول الغسل والذّبح مط وان كان بالماء والحديد المغصوبين وليس هو بامر طلبى يلزم فيه حصول عنوان الاطاعة والامتثال نعم هو في معنى النهى عن الصّلوة في الثوب النجس والاكل من غير ذبح وح فاذا غسل او ذبح بالمغصوب حصلت الثمرة وان كان محرّما محضا ومنهيا عنه صرفا فظهر بهذا ان هذا الكلام من المص في غاية المتانة.
قوله سلّمنا لكن المتّعلق اه هذا انما يتم ان كان المراد من الكون خصوص ان يوجد في المكان الخاص وان يحل فيه حتى يكون
