١- الفهرست:٢٦/١٠٢.
٢- تقدّم برقم:[١٤٥٤]عن الفهرست:٢٧/١٠٢.
٣- الخلاصة:١٥/١٠٣.
٤- تقدّم برقم:[١٩٣]عن رجال الكشّي:١٠١٩/٥٣٤.
٥- الكافي ١:٤/٤٣٤.
٦- الوجيزة:٥٣٤/١٩٢،بلغة المحدّثين:٣٤٨.
٧- الفائدة الثالثة.
٨- روض الجنان ١:٣٥٢.
٩- استقصاء الاعتبار ٢:١٢٦-١٢٧.
و أيضا ما نقله كش أنّه من الأجلّة،كان في زمان العسكري لمعاصرته مع المراغي (١)،فلو كان هو هذا لكان أدرك خمسا من الأئمّة عليهم السّلام، و لا يخلو عن بعد.
و ربّما يظهر من الرواية كون الأرمني هو التفليسي المتقدّم عن ضا، لأنّه روى أحمد بن محمّد عن الحسن التفليسي،قال:سألت أبا الحسن عليه السّلام -و الظاهر أنّه الرضا عليه السّلام لما عرفت-عن ميّت و جنب اجتمعا و معهما من الماء ما يكفي أحدهما،قال:«إذا اجتمع سنّة و فرض بدأ بالفرض»،يب (٢).
و الظاهر أنّ المراد من(الفرض)غسل الجنابة الثابت وجوبه من القرآن،و السنّة غسل الميّت الثابت من السنّة.
و عنه-أي عن أحمد بن محمّد المذكور-عن الحسن بن النضر الأرمني،قال:سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن القوم...إلى أن قال:
قال:«يغتسل الجنب و يترك الميّت؛لأنّ هذا فريضة و هذا سنّة» (٣).
و الرواة كثيرا ما كانوا يروون الرواية بالمعنى و ببعض تغيير غير مضرّ، و غير خفيّ أنّ ما نحن فيه منه،و أنّ الروايتين متّحدتان،و أنّ الأرمني هو التفليسي مع ما في الوصفين من التقارب،و يوميء إليه بل إلى الاتّحاد ملاحظة ترجمة الفضل بن أبي قرّة،و يتأيّد بملاحظة ترجمة شريف بن سابق،فتأمّل (٤).
![منهج المقال في تحقيق احوال الرجال [ ج ٤ ] منهج المقال في تحقيق احوال الرجال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4621_Manhaj-Maqal-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

