كانت ذات ولد (١) ، وعندي من كتابه نسخة قديمة بخطّ بعض العلماء ، وعليها خط [العلاّمة] المجلسي ـ طاب ثراه ـ وفي آخرها : إنّ فراغه من تأليف الكتاب [في شهر شعبان] سنة اثنتين وسبعين وستمائة ، وتاريخ نقل النسخة سنة ثمان وستين وسبعمائة ، ويظهر من ذلك أنّ تأليف الكتاب [قد كان] المذكور قبل تأليف العلاّمة للمختلف ، وقد وقع بينه وبين المختلف اختلاف في النقل ، فإنّ تولّد العلاّمة رحمه اللّه ـ على ما صرّح به في الخلاصة ـ سنة ثمان وأربعين وستمائة ، فيكون بينه وبين فراغ الآبي من كتابه أربع وعشرون سنة.
_____________
المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاص شرط في مشروعيتها لا في وجوبها ، وإنّ إقامة الجمعة منصب خاصّ بالإمام عليه السلام ، ولكن ربّما يمكن دعوى الشهرة بين فقهائنا على الوجوب التخييري مع رعاية باقي الشروط ، وإن شئت تفصيل ذلك فراجع الكتب الفقهية المبسّطة.
(١) أقول : أجمع علماء الإمامية رضوان اللّه تعالى عليهم على حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها إجمالا ، إلاّ الإسكافي فإنّه ورّثها تمسّكا بشمول آية التوريث لها ، وببعض الروايات ، وأما غيره فاختلفوا على قولين : الأوّل : حرمانها من أعيان التركة ، والثاني : أنّه على تقدير الحرمان هل تحرم الزوجة مطلقا ذات ولد كانت أم لا ، أم تحرم خصوص ذات الولد ، فالأقوال أربعة.
الأوّل : إنّه تحرم الزوجة من مطلق الأرض عينا وقيمة كانت مزروعة أم لا ، ذهب إلى هذا القول كثير من المتقدّمين ، ومن المتأخرين جمع منهم صاحب الجواهر رحمه اللّه.
الثاني : إنّه تحرم الزوجة من عين العقار وقيمته وعين الأشجار والآلات ، لكنّها تعطى من قيمة الشجر والنخل ، وعليه جمع منهم العلاّمة رحمه اللّه في القواعد.
الثالث : إنّ الزوجة تحرم من أعيان الدور والمساكن والبساتين والضياع والآلات والأبنية وتعطى قيمتها ، وعليه جمع منهم ابن إدريس رحمه اللّه.
الرابع : إنّ الزوجة تحرم من أعيان الأرض عمارة وعينا ، بل تعطى ثمن ذلك.
هذه خلاصة الأقوال في المسألة ، واختصرنا المسألة أشد الاختصار ، لئلاّ يخرج المقام عن موضوع الكتاب ، ومن شاء تفصيل ذلك فعليه بالموسوعات المبسّطة الفقهية كالجواهر ، ومنتهى المطلب ، وجامع المقاصد.