القضاء (١) ، وتحريم الجمعة في زمان الغيبة (٢) ، وحرمان الزوجة من الرباع ، وإن
_____________
(١) أقول : اختلف الفقهاء قديما وحديثا في هذه المسألة على قولين : قول بالمضايقة .. أي فورية القضاء قبل الشروع بالصلاة الأدائية وبالعكس ، فمن كان في ذمته قضاء صلاة لا تصح صلاته الحاضرة الأدائية. وقول بالمواسعة ، وأنّ الصلاة إذا انقضى وقت أدائها ، وخرج الوقت ، ولم يصلّها المكلّف ـ عصيانا أو غيره فلا يجب عليه القضاء فورا ، بل هو في سعة في قضائها ما دام العمر ـ ما لم يتسامح في ذلك.
وإنّ لكلّ من القائلين بأحد القولين أدلة نقلية وعقلية تذكر في الموسوعات الفقهية المفصّلة.
وموجز ذلك أنّ القائلين بالمضايقة يستدلون بأصالة الاحتياط ، وأنّ أدلّة الأمر بالقضاء ظاهرة في الفورية ، وآية : (أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِذِكْرِي) وما ورد في تفسيرها وقوله عليه السلام : «من نسي شيئا من الصلوات فليصلّها إذا ذكرها» وصحيحة أبي ولاّد من قوله عليه السلام : «إنّ عليك أن تقضي كلّ صلاة صلّيتها بالقصر بتمام من قبل أن تبرح من مكانك» .. إلى غير ذلك من الاستدلال.
والقائلين بالمواسعة استدلّوا بأصالة البراءة من وجوب التضييق والمبادرة ، سواء كان الأمر بالقضاء نفسيا أم غيريا. وإطلاق أدلّة قضاء الصلوات في كثير من الروايات ، ولخصوص بعض الروايات الصريحة بجواز التأخير ، كرواية عمار ، ورواية حريز عن زرارة ، هذه إشارة موجزة إلى أدلّة الطرفين في المضايقة والمواسعة ، ومن شاء تفصيل ذلك فليراجع الموسوعات الفقهية ، والمختار لدى كبار الفقهاء من المتقدمين والمعاصرين هي المواسعة ، وهي أقوى دليلا ، وأمتن توجيها ، فتفطنّ.
(٢) لا يخفى أنّ صلاة الجمعة في زمن الغيبة ووجوبها من المسائل العويصة المهمّة ، والأقوال فيها كثيرة ، وملخّصها : أنّ وجوب صلاة الجمعة عينا مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص ، فممّا لا خلاف فيه بين المسلمين أجمع ، أمّا وجوبها في زماننا ـ وهو زمان غيبة الإمام ـ فقد اختلف الفقهاء ، فمنهم من يقول : بوجوبها العيني أيضا بحجّة التوسع في نيابة الإمام عليه السلام في لسان الأخبار كعامة الأخباريين أو أكثرهم وبعض الاصوليين ، ومنهم من قال : بأنّ صلاة الجمعة أحد فردي التخييري الواجب ، وأنّ تعينها مشروط بحصول الشرائط ، ومنها وجود الإمام المعصوم استنادا إلى صريح روايات التخيير بين صلاة الجمعة والظهر ، وسقوط التكليف بأيّهما فعل ، ومنهم من يرى أنّها في زمن الغيبة لا تجوز ، وأنّها بدعة استنادا إلى أنّ حضور الإمام