مسألة ٣٦٤: لو أقرّ الوارث أنّ أباه وصّى لزيد بثلث ماله،
و أقام بكر شاهدين أنّه وصّى له بثلثه، و ردّ الوارث الوصيّتين، و كان الوارث رجلا عاقلا عدلا و شهد بالوصيّة، حلف معه الموصى له، و اشتركا في الثّلث، و به قال أبو ثور، و هو قياس مذهب الشافعي(١).
و قال أصحاب الرأي: لا يشاركه المقرّ له؛ بناء منهم على أنّ الشاهد و اليمين ليس بحجّة شرعيّة(٢).
و ليس بجيّد؛ لأنّه قد ثبت أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قضى بشاهد و يمين(٣).
و لو لم يكن المقرّ عدلا أو كان امرأة، فالثّلث لمن ثبت له البيّنة؛ لأنّ وصيّته ثابتة، و لم تثبت وصيّة الآخر.
و الأقرب: أنّه يمضى في قدر نصيبه إن كذّب البيّنة.
و لو لم يكن لواحد منهما بيّنة فأقرّ الوارث بأنّ مورّثه أقرّ لزيد بالثّلث أو بهذا العبد و أقرّ به لآخر بكلام متّصل، فالمقرّ به بينهما، و به قال أبو ثور و أصحاب الرأي(٤).
١- المغني ٥١٧:٦، الشرح الكبير ٤٨٦:٦.
٢- المبسوط - للسرخسي - ٣٦:٢٨، و ٢٩:١٧-٣٠، روضة القضاة ١: ٩٥١/٢١٤، المغني ٥١٧:٦، الشرح الكبير ٤٨٦:٦.
٣- المصنّف - لابن أبي شيبة - ٩١٠٢/١٦٠:١٠، و ١٨١٦٥/٢٢٥:١٤ و ١٨١٦٦، مسند أحمد ٢٩٦١/٥٣١:١ و ٢٩٦٢، صحيح مسلم ١٧١٢/١٣٣٧:٣، سنن ابن ماجة ٢٣٦٨/٧٩٣:٢-٢٣٧٠، سنن أبي داود ٣٦٠٨/٣٠٨:٣، الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ٦٢٧:٣-١٣٤٣/٦٢٨-١٣٤٥، السنن الكبرى - للنسائي - ٤٩٠:٣-٦٠١١/٤٩١-١ و ٦٠١٢-٢ و ٦٠١٤-٤، مسند أبي يعلى ٤: ٢٥١١/٣٩٠، المعجم الأوسط - للطبراني - ١٠٦٣/٤١٤:١، و ٤٧٨٢/١٨٠:٥، سنن الدارقطني ٢٩/٢١٢:٤، المستدرك - للحاكم - ٥١٧:٣، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٦٧:١٠ و ١٧٢-١٧٣.
٤- المبسوط - للسرخسي - ٣٦:٢٨، المغني ٥١٧:٦، الشرح الكبير ٤٨٦:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

