إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه، و تعتدّ منه أربعة أشهر و عشرا عدّة المتوفّى عنها زوجها»(١).
هذا إذا كان الطلاق بائنا، و إن كان رجعيّا توارثا في العدّة، إن ماتت هي ورثها، و إن مات هو ورثته، و إن خرجت العدّة لم يرثها الزوج، و ترث هي الزوج إلى سنة بالشروط السابقة.
و للشافعيّة قولان في الطلاق البائن:
أحدهما: لا ترثه، و هو الأصحّ عندهم؛ و به قال ابن الزبير و المزني.
و الثاني: أنّها ترثه، كما قلناه، و به قال في الصحابة: عليّ عليه السّلام و عمر و عثمان، و في الفقهاء: ربيعة و مالك و الأوزاعي و الليث بن سعد و ابن أبي ليلى و الثوري و أحمد و أصحاب الرأي(٢).
و لهم في ذلك تفصيل.ه.
١- الكافي ١٢٢:٦-٩/١٢٣، التهذيب ٧٨:٨-٢٦٧/٧٩، الاستبصار ٣: ١٠٩٠/٣٠٧.
٢- الأم ٢٥٤:٥، مختصر المزني: ١٩٤-١٩٥، الحاوي الكبير ٢٦٤:١٠، المهذّب - للشيرازي - ٢٦:٢، نهاية المطلب ٢٣١:١٤، بحر المذهب ١٠: ١٥٤، الوسيط ٤٠٢:٥، حلية العلماء ٢٧٠:٦-٢٧١، التهذيب - للبغوي - ٦: ١٠٢، البيان ٢١:٩-٢٢، العزيز شرح الوجيز ٥٨٣:٨، روضة الطالبين ٦٧:٦، المدوّنة الكبرى ٣٤:٣، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٧٥٠:٢ - ١٣٦٣/٧٥١، عيون المجالس ١٢٤٠:٣-٨٦٥/١٢٤٢، بداية المجتهد ٨٢:٢، اختلاف الأئمّة العلماء ١٧٦:٢-١٧٧، المغني ٢١٧:٧، الشرح الكبير ٧: ١٨٢، مختصر اختلاف العلماء ٩٤٢/٤٣٢:٢، مختصر القدوري: ١٥٨، المبسوط - للسرخسي - ١٥٤:٦-١٥٥، روضة القضاة ٦٣٧٠/٩٨٢:٣-٦٣٧٣، تحفة الفقهاء ١٨٦:٢، الفقه النافع ٣٤٢/٥٩٥:٢، الهداية - للمرغيناني - ٣:٢، الاختيار لتعليل المختار ٢٠٥:٣، الاستذكار ٢٦١:١٧ و ما بعدها، الرقم ٢٦٢٧٨ و ما بعده.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

