موته لم ترثه.
ج: أن لا يتجاوز ما بين طلاقه و موته سنة، فلو مات بعد السنة و لو بيوم واحد لم ترثه.
أمّا الشرط الأوّل: فلأنّه منجّز، فكان حكمه حكم سائر المنجّزات يحكم عليه بها لو برأ من مرضه؛ لما رواه أبو العباس قال: سألت الصادق عليه السّلام، قلت له: رجل طلّق امرأته و هو مريض تطليقة و قد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين، قال: «فإنّها ترثه إذا كان في مرضه» قال: قلت: ما حدّ المرض ؟ قال: «لا يزال مريضا حتى يموت و إن طال ذلك إلى سنة»(١).
و أمّا الشرط الثاني: فلأنّها بتزويجها قد انقطعت العصمة مع زوجها الأوّل، فلا ترثه، و هي زوجة لغيره.
و لرواية أبي الورد عن الباقر عليه السّلام قال: «إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثمّ مكثت في مرضه حتى انقضت عدّتها فإنّها ترثه ما لم تتزوّج، فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه»(٢).
و في حديث عبد الرحمن بن الحجّاج عمّن حدّثه عن الصادق عليه السّلام في رجل طلّق امرأته و هو مريض، قال: «إن مات في مرضه و لم تتزوّج ورثته، و إن كانت قد تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع، لا ميراث لها»(٣).
و أمّا الشرط الثالث: فلما رواه سماعة قال: سألته عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته و هو مريض، قال: «ترثه ما دامت في عدّتها، و إن(٤) طلّقها في حال».
١- الكافي ٦/١٢٢:٦، التهذيب ٢٦٥/٧٨:٨، الاستبصار ١٠٨٥/٣٠٥:٣.
٢- الكافي ٢/١٢١:٦، التهذيب ٢٦٢/٧٧:٨، الاستبصار ٣٠٤:٣-١٠٨٢/٣٠٥.
٣- الكافي ١٢١:٦-٣/١٢٢، التهذيب ٧٧:٨-٢٦٣/٧٨، الاستبصار ٣: ١٠٨٣/٣٠٥.
٤- في «ر» و التهذيب: «فإن» بدل «و إن».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

