و نحن نقول بموجبه، و العموم يجوز تخصيصه، و المعاوضة إنّما تثبت مع الدخول.
و قال الزهري: يصحّ النكاح و لا ترث؛ لأنّ التهمة تلحقه بذلك في حقّ ورثته، فلا ترث، كما لو طلّقها في المرض، فإنّها ترث للتهمة، كذا هنا(١).
و التهمة منفيّة مع الدخول، لا مع عدمه، فيختصّ منع الميراث بعدم الدخول، و لأنّ قوله ينتقض بإقراره بوارث.
و قال ربيعة: يصحّ نكاحه، و يكون مهرها من الثّلث؛ لأنّ البضع ليس بمال، فإذا بذل عوضا في مقابلته جرى ذلك مجرى الهبة، فكان من ثلثه(٢).
و ليس بجيّد؛ لأنّ البضع يجري مجرى المال، و يضمن بالإتلاف.
و قال مالك: لا يصحّ النكاح؛ لأنّه لا حاجة إليه، و إنّما يقصد بذلك الإضرار بالورثة، فلا يصحّ منه(٣).
و ليس بجيّد؛ لأنّه قد يحتاج إلى النكاح، و دليل حاجته الدخول،٠.
١- الحاوي الكبير ٢٧٩:٨، حلية العلماء ١٤١:٦، البيان ١٩٢:٨.
٢- حلية العلماء ١٤١:٦، البيان ١٩٢:٨، المحلّى ٢٥:١٠.
٣- التفريع ٥٦:٢، المعونة ٧٨٧:٢، الكافي في فقه أهل المدينة: ٢٤٨، بداية المجتهد ٤٦:٢، الحاوي الكبير ٢٧٩:٨، نهاية المطلب ٢٧٣:١١، حلية العلماء ١٤١:٦، البيان ١٩٢:٨، العزيز شرح الوجيز ٥٣:٧، مختصر اختلاف العلماء ٨٤٦/٣٥١:٢، المحلّى ٢٥:١٠.
و ينتقض قوله بما إذا باع أعيان أمواله و اشترى عبيدا أو إماء، و لأنّ معاذا قال في مرض موته: زوّجوني، لا ألقى اللّه تعالى عزبا(١) ، و لأنّه استباحة بضع، فاستوى فيه حال الصحّة و المرض، كشراء الجواري.
مسألة ٣٥٤: إذا تزوّج في مرضه و دخل عندنا،
و مطلقا عند الشافعي(٢) ، فإن كان بمهر المثل أو أقلّ، اعتبر من صلب التركة، كما لو اشترى شيئا بثمن مثله، و إن كان بأكثر من مهر المثل، كان الزائد محاباة.
فإن كانت كتابيّة أو أمة لا ترث، فالزيادة محسوبة من الثّلث، إن خرجت منه نفذ التبرّع بها، و إلاّ نفذ ما أمكن منها.
و لو أجاز الوارث، صحّت.
و إن كانت مسلمة وارثة، فكذلك عندنا، خلافا للعامّة(٣) ؛ لأنّهم أبطلوا الوصيّة للوارث(٤) ، و المحاباة وصيّة.
و لو ماتت الزوجة، دارت المسألة، و سيأتي بيانها - إن شاء اللّه تعالى - في أبواب الدور.
و لو نكحت المريضة بأقّل من مهر المثل، فالنقصان تبرّع على الوارث، و للورثة ردّه و تكميل مهر المثل.
١- الأم ١٠٣:٤، السنن الكبرى - للبيهقي - ٢٧٦:٦، البيان ١٩٢:٨، العزيز شرح الوجيز ٥٣:٧.
٢- راجع: الهامش (٦) من ص ٨٦.
٣- التهذيب - للبغوي - ٩٧:٥، العزيز شرح الوجيز ٥٣:٧، روضة الطالبين ٥: ١٢٧.
٤- المغني ٤٤٩:٦-٤٥٠، الشرح الكبير ٤٦٣:٦، الحاوي الكبير ١٨٨:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٥٧:١، نهاية المطلب ٩٥:١١، الوسيط ٤١١:٤، حلية العلماء ٦٩:٦، التهذيب - للبغوي - ٧٣:٥، البيان ١٣١:٨-١٣٢، العزيز شرح الوجيز ٢٤:٧، روضة الطالبين ١٠٤:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

