على سهام الورثة و الموصى له، و هو خمسة عشر، لكلّ منهم اثنان.
مسألة ٥٢٥: لو خلّف زوجة و أبوين و ابنين و بنتا و خنثى،
و أوصى بمثل نصيب ابن إلاّ نصف سدس المال، فالفريضة أربعة و عشرون، فنضيف إليها أربعة مثل نصيب ابن، ثمّ نضرب الثمانية و العشرين في اثني عشر مخرج نصف السّدس، يكون ثلاثمائة و ستّة و ثلاثين، نعطي الورثة ما استثني، لكلّ واحد منهم بحصّته، و أوّلهم الابن المستثنى منه، فيكون لكلّ ابن بحصّته في المستثنى لأربعة: ثمانية و عشرون، و هو نصف سدس المال، و كذا لكلّ من الأبوين، و لكلّ من الزوجة و الخنثى لثلاثة أسهم: أحد و عشرون، و للبنت لسهمين: أربعة عشر، و نقسم ما بقي من أصل المسألة - و هو مائة و ثمانية و ستّون - على الجميع و الموصى له، و سهامهم ثمانية و عشرون، لكلّ سهم ستّة، فلكلّ من الابنين في هذا الباقي أربعة و عشرون، و لكلّ من الأبوين كذلك، و لكلّ من الزوجة و الخنثى ثمانية عشر، و للبنت اثنا عشر، و للموصى له أربعة و عشرون، فلكلّ من الابنين في الأصل المستثنى و في الباقي اثنان و خمسون، و للموصى له مثل أحدهما إلاّ نصف سدس المال، و هو ثمانية و عشرون، يبقى له أربعة و عشرون.
مسألة ٥٢٦: لو تعدّدت الوصيّة،
بسطت المسألة على سهام الورثة، و أضفت إليه لكلّ واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله كما قلنا، و تضرب الجميع في مخرج المستثنى الأوّل، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثاني، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث، و هكذا دائما، ثمّ تأخذ جميع المستثنيات، و تقسمه على من استثني له من سهامهم بنسبتهم، و تعطي من لم يستثن له من الورثة من باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه، و ما بقي بعد ذلك تقسمه على الجميع
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

