أربعة أسهم، فيكون جملة ما أعطيته للورثة غير الموصى له أربعة و عشرين سهما، تبقى ثمانية، نقسمه على سهام الورثة و سهام الموصى له، و هو ثمانية، لكلّ ابن سهمان، و للبنت سهم، و للموصى له سهمان، و للأب سهم، و لكلّ ابن في أصل المستثنى ثمانية، و في الباقي سهمان، الجملة عشرة، و لكلّ من البنت و الأب خمسة، فللموصى له إذا مثل ما لأحد ابنيه عشرة إلاّ ربع المال، و هو ثمانية، يبقى له اثنان.
و لو خلّف أبوين و ابنا و ثلاث بنات، و أوصى بمثل نصيب أحد أبويه إلاّ ثمن المال، فريضة الورثة ثلاثون، نضيف خمسة مثل نصيب أحد الأبوين، و نضرب المجموع في مخرج المستثنى - و هو ثمانية - يبلغ مائتين و ثمانين، نعطي كلّ واحد من الأبوين ما استثني - و هو الثّمن من الجملة - خمسة و ثلاثين سهما، و كان له في أصل المسألة خمسة، و نعطي الابن بحساب ذلك لثمانية أسهم ستّة و خمسين سهما، و نعطي كلّ واحدة من البنات بحسابها أيضا ثمانية و عشرين سهما، و الذي يفضل بعد ذلك سبعون، نقسمه على سهام الورثة و سهام الموصى له، و هي خمسة و ثلاثون، لكلّ منهم سهمان، فلكلّ من الأبوين عشرة، و للابن ستّة عشر، و لكلّ بنت ثمانية، و للموصى له عشرة، فله مثل ما لأحد الأبوين إلاّ ثمن المال.
و لو خلّفت زوجا و أبا و ابنين و ثلاث بنات، و أوصت بمثل نصيب زوجها إلاّ سدس المال، الفريضة من اثني عشر، للزوج ثلاثة، فنضيف إليها مثلها، ثمّ نضرب الجميع في ستّة مخرج السّدس، يصير تسعين، نعطي الزوج ما استثني - و هو السّدس - بثلاثة أسهم: خمسة عشر، و للأب بسهمين: عشرة، و كذا لكلّ ابن، و للبنت سهم: خمسة، تبقى ثلاثون تقسّم
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

