عشر، فاضرب وصيّته في الثّلث و ما أصابه فيما اقتسما عليه، و هو شيء و نصف و أربعة دراهم، و تمّم العمل، يبقى مال يعدل تسعة و ثلاثين شيئا و مائة و عشرين، و ربّع نصف الأشياء، و زد عليه العدد، يكون أربعمائة و اثنين و ستّين و ربعا، خذ جذرها أحدا و عشرين و نصفا، فزد عليه نصف الأجذار، يكون أربعين، فهو الثّلث.
مسألة ٥٢٢: لو اشتملت الوصيّة أو العطيّة المنجّزة
على التصرّف في أكثر من الثّلث على كلّ تقدير، احتمل البطلان؛ لأنّها وصيّة بغير المعروف، و الصحّة، و يكون النقص كالإتلاف و نقص السوق، كما لو كانت قيمة العين ثلاثين، و لا شيء غيرها، و رجعت بالتشقيص إلى عشرة، أو باعه أو أعتقه، فرجع بالشركة في أقلّ جزء إلى عشرة.
و كذا الإشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب أو أحد زوجي خفّ قيمتهما معا ستّة، و كلّ واحد اثنان.
و مع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة، أمّا نقص القيمة بتشقيص الورثة فكالإتلاف في الإرث و في الوصيّة، فيصحّ حينئذ، و تؤثّر الإجازة.
مسألة ٥٢٣: لو أوصى بجزء من حصّة وارث معيّن خاصّة،
كما لو خلّف ابنين و أوصى لزيد بنصف حصّة ابن معيّن، احتمل [أ]: وحدة الوصيّة. ب: تعدّدها مرتّبا مقدّما للوارث الآخر. ج: تقديم الأجنبيّ.
د: عدم الترتيب، فيخرج الثّلث، و يقسّم الباقي على الورثة، و يبسط الثّلث على النسب المحتملة بحسب الوصيّة.
فإن أجاز الابن، تقاسما النصف بالسويّة، و للآخر النصف، و إلاّ دفع ثلث حصّته على الأوّل و الثاني، و على الثالث يدفع إلى الأجنبيّ الرّبع، و إلى الآخر نصف السّدس، و على الرابع يحتمل التقسيط أخماسا هنا؛ لأنّ وصيّة
الأجنبيّ بالرّبع، و هو ثلاثة من اثني عشر، و وصيّة الابن بتكملة النصف، و هو سهمان، و التسوية؛ لأنّ ما يحصل للمزاحم بعد الوصيّة يحصل مثله بالميراث للآخر، و ما زاد وصيّة، و هما متساويان.
و لو خلّف ابنا و بنتا، و أوصى بالرّبع من حصّة الابن دون البنت، فعلى الاحتمالات الثلاثة الأول، الحكم فيه كما تقدّم، و على الرابع يقسّم الثّلث من تسعة على ثلاثة عشر بين البنت و الموصى له، فنضرب أحدهما في الآخر، يبلغ مائة و سبعة عشر، أو تعطى البنت سهما من تسعة بالوصيّة، و الموصى له سهمين.
و الفرق بين الإجازة و عدمها هنا زيادة حقّها في الوصيّة، و نقصه في الميراث، أو بالعكس.
و لو أوصى بمساواة البنت مع الابن، احتمل وحدة الوصيّة، فالوصيّة بالسّدس، و تعدّدها، فالوصيّة بالرّبع.
و تظهر الفائدة فيما لو أوصى لآخر بتكملة الثّلث.
و لو أوصى بنصف حصّة الابن بعد الوصيّة، دخلها الدور، فللابن شيء، و للموصى له نصف شيء، و للبنت نصفهما، فالوصيّة تسعة، و الشيء أربعة.
مسألة ٥٢٤: لو أوصى بالشقص الذي يستحقّ به الشفعة،
فحقّ الشفعة للوارث، لا للموصى له.
و لو دفع إليه مالا و قال: اصرف بعضه إلى زيد و الباقي لك، فمات قبل الدفع، انعزل. و لو قال: ادفع إليه بعد موتي، لم ينعزل.
و إذا كان مال اليتيم غائبا، فولاية التصرّف في ماله إلى قاضي بلده، لا قاضي بلد المال مع عدم الوصيّ.