ضربت وصيّة العمّ - و هو شيء - في الثّلث، فهو شيء كان مالا، ثمّ اضرب ما أصابه فيما اقتسموا عليه، و هو شيء و ثلاثة أرباع شيء و خمسة عشر درهما، يكون ذلك ستّين درهما و سبعة أشياء تعدل المال، فنصّفها و ربّعه، و زده على الستّين، و خذ جذره ثمانية و نصفا(١) ، فزده على نصف الأجذار، يكون اثني عشر، و هو الثّلث.
و لو ضربت الثّلث و ما أصابه فيما اقتسموا عليه، كان مالا و ثلاثة أرباع و شيئين إلاّ مائة و خمسة دراهم يعدل خمسة عشر شيئا، فاجبر، و ألق المشترك، و ردّ ما معك إلى مال، يرجع إلى الأوّل.
فإن أوصى للعمّ بالثّلث، و للخال بعشرين، فأصاب العمّ سدس المال و ثلاثة دنانير، فاضرب وصيّته في الثّلث، يكون مالا، و اضرب ما أصابه - و هو نصف شيء و ثلاثة دراهم - في شيء و عشرين، يكون نصف مال و ثلاثة عشر شيئا و ستّين درهما تعدل المال، فتمّم العمل، تخرج قيمة الشيء ثلاثين، و هو الثّلث.
فإن قال: أصاب الخال تسع المال و درهمان، فاعمل على ما تقدّم، يكون ثلث مال و ثمانية أشياء و ثلثان و أربعون درهما يعدل عشرين شيئا، فأكمل بعد إلقاء المشترك، يصير مال و مائة و عشرون درهما يعدل أربعة و ثلاثين شيئا من المقترن الثاني، نصّف الأجذار و ربّعه، يكون مائتين و سبعة و ثمانين، ألق منها الدراهم، و خذ جذر الباقي ثلاثة عشر، فإن زدت عليه نصف الأجذار، كان ثلاثين، و هو الثّلث، و إن نقصته منها، بقي أربعة، فهو الثّلث، و نصيب الخال ثلاثة و ثلث، و ذلك تسع المال و درهمان.
فإن كانت وصيّة الخال سدس المال و أربعة دراهم، و أصابه خمسة».
١- في «ل»: «و نصفها».