أرباع، تخرج تسعة و ستّون و ثلث، فهو الثّلث، ضرب فيه العمّ باثنين و خمسين، و ابن الأخ بأربعة و ثلاثين، و الخال بعشرين، و إنّما زدت على الثلاثة عشر ربعها؛ لأنّ الوصيّتين تزيد على الثّلث ربعه.
و بالتقدير نقول: ما أصاب الخال خمسا الوصيّة(١) و ربعها، فيجب أن يصيب الآخرين كذلك ربع و سدس ثمن، و ذلك ثلاثة عشر من ثمانية و أربعين، فالثلاثة الباقية من الثّلث تعدل ثلاثة عشر درهما، فالمال مائتان و ثمانية.
فإن أوصى لعمّه بالخمس، و لخاله بتسعة دراهم، فأصاب العمّ أربعة دراهم، فاضرب وصيّته في الثّلث، و هو شيء، يكون ثلاثة أخماس مال، ثمّ اضرب ما أصابه فيما اقتسما عليه، و هو ثلاثة أخماس شيء و تسعة دراهم، يكون شيئين و خمسي شيء و ستّة و ثلاثين درهما، و ذلك يعدل ثلاثة أخماس مال، فأكمله، يعدل ستّين و أربعة أشياء، فربّع نصفها، و زد عليه الدراهم، و خذ جذر ذلك ثمانية، زد عليه نصف الأجذار، يكون عشرة، فهو الثّلث، يقسمانه على خمسة، للعمّ خمساه: أربعة، أو تضرب وصيّة الخال في الثّلث، يكون تسعة أشياء، ثمّ تضرب ما أصابه - و هو شيء إلاّ أربعة دراهم - فيما اقتسما عليه، و هو ثلاثة أخماس شيء و تسعة دراهم، يكون ثلاثة أخماس مال و ستّة أشياء و ثلاثة أخماس شيء إلاّ ستّة و ثلاثين درهما تعدل تسعة أشياء، فاجبر و قابل بعد الأوّل.
مسألة ٥٢١: لو أوصى لعمّه بالثّلث،
و لأجنبيّ بالرّبع، و لخاله بخمسة عشر، فتحاصّوا، فأصاب العمّ أربعة دراهم، فالأجنبيّ ينبغي أن يصيبه ثلاثة، فاضرب إن شئت وصيّة العمّ أو الأجنبيّ أو وصيّتهما في الثّلث، فإن
١- في النّسخ الخطّيّة: «وصيّة».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

