و قابلت به الثّلث، خرج المال اثنين و عشرين درهما و نصفا.
و إن قال: فأصاب الخال تسع المال، فإنّك تعلم أنّه يجب أن يصيب العمّ تسعا المال، و ذلك يقتضي أن يكون الثّلث الذي يضرب به ضعف وصيّة الخال، فيعلم أنّه عشرون.
و بالجبر نضرب شيئا في ثلث شيء، يكون ثلث مال، و نضرب عشرة في ثلثي شيء، و هو ما أصاب العمّ؛ لأنّك إذا أسقطت من الثّلث تسع المال، بقي تسعان، و هو ثلثا شيء، يكون ستّة و ثلاثين، فقابل بذلك ثلث مال، يكون مال يعدل عشرين شيئا، فالشيء عشرون، و هو الثّلث.
فإن قال: فأصاب العمّ تسعة دراهم، فاضرب على ما ذكرنا، و اجبر و قابل، فيصير(١) معك مال يعدل تسعة أشياء و تسعين درهما، فربّع نصف الأجذار، و زده على التسعين، و خذ جذره عشرة و نصفا، و زد عليه نصف الأجذار، يكون خمسة عشر، و هو الشيء.
أو نقول: قسمنا الثّلث، و هو شيء و عشرة، فأصاب العشرة شيء إلاّ تسعة، و إذا ضربت الخارج من القسمة في المقسوم عليه، عاد المقسوم، فاضرب شيئا إلاّ تسعة في عشرة و شيء، يكون مالا و شيئا إلاّ تسعين درهما، فهذا يعدل ضرب شيء في عشرة دراهم، و ذلك عشرة أشياء، فإذا ألقيت المشترك و جبرت، عاد إلى مثل الأوّل.
مسألة ٥٢٠: لو أوصى لعمّه بالرّبع،
و لابن أخيه بالسّدس، و لخاله بعشرين، فتحاصّوا، فأصاب الخال ثلاثة عشر، فطريق الباب أن تضرب ثلاثة عشر في عشرين، ثمّ تزيد على الثلاثة عشر ربعها، فيكون ستّة عشر و ربعا، و تقسم المبلغ على الفضل بينهما و بين العشرين، و ذلك ثلاثة و ثلاثة
١- في النّسخ الخطّيّة: «يصير».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

