في عدد الأنصباء، و زد عليه الجذر الذي هو وصيّة الخال، يكون عشرة أجذار و سبعا إلاّ عشرة دراهم و سبعا، فنصف الأجذار و ربع يكون خمسة و عشرين و مائة و أحدا و أربعين جزءا من مائة و ستّة و تسعين جزءا من درهم، فألق من ذلك الدراهم التي مع المال، تبقى خمسة عشر و خمسة و ثمانون جزءا من مائة و تسعين جزءا، فخذ جذر ذلك أربعة إلاّ نصف سبع، فزده على نصف الأجذار، يكون تسعة، فهو جذر المال، و النصيب ثمانية أجزاء من أحد و عشرين جزءا منه إلاّ تسعة من أحد و عشرين من درهم، و ذلك ثلاثة دراهم.
مسألة ٥١٩: لو أوصى لعمّه بثلث ماله،
و لخاله بعشرة دراهم، و لم يجز الورثة، فتحاصّا في الثّلث، فأصاب الخال ستّة دراهم، فاضرب ما أصابه في جميع وصيّته، و اقسمها على الفضل بينهما، تخرج خمسة عشر، فهي الثّلث.
أو نقول: قد أصابه ثلاثة أخماس وصيّة، فالذي يصيب العمّ على هذه النسبة خمس المال، فألقه من الثّلث، و قابل ببقيّته ستّة دراهم، يعود إلى مثل ذلك.
و بالجبر نجعل الثّلث شيئا، ثمّ نقول: ضرب فيه العمّ بشيء، فأصابه شيء إلاّ ستّة دراهم، و ضرب الخال بعشرة، فأصابه ستّة، فهذه الأعداد متناسبة، فاضرب ما ضرب به كلّ واحد منهما فيما أصاب الآخر، يكون عشرة أشياء إلاّ ستّين درهما تعدل ستّة أشياء، فاجبر، يعدل الشيء خمسة عشر.
فإن قال: فأصاب العمّ سبع المال، قلت: قد أصابه ثلاثة أسباع وصيّته، فيجب أن يصيب الآخر أربعة دراهم و سبعان، فإذا جمعت ذلك