ثلاثة أنصباء، كلّ نصيب تسعة دراهم، فهي إذا سبعة و عشرون، فألق المشترك، و اجبر و قابل، يعدل أحدا و ثلاثين و نصفا، وصيّة العمّ درهم و نصف، و وصيّة الخال ثلاثة.
مسألة ٥١٧: من المقترنات،
لو خلّف عشرة بنين، و أوصى لعمّه بالثّلث إلاّ ثلاثة أجذار المال، و للخال بربع ما يبقى من المال إلاّ عشر جذر الميراث، فاجعل الميراث مائة ليكون لجذرها عشر، ثمّ خذ مالا، فألق ثلثه إلاّ ثلاثة أجذاره، يبقى معك ثلثا مال و ثلاثة أجذار، ألق ربعه، و استثن درهما، فيبقى نصف مال و جذران و ربع درهم يعدل ذلك مائة درهم، فألق المشترك، و أكمل المال، فيصير مال و أربعة أجذار و نصف يعدل مائة و ثمانية و تسعين، فنصّف الأجذار و ربع ذلك، يكون خمسة و نصف ثمن، زدها على الدراهم، و خذ جذر المبلغ أربعة عشر و ربعا، و انقص منه نصف الأجذار، يبقى اثنا عشر، فهي جذر المال، و المال مائة و أربعة و أربعون، وصيّة العمّ اثنا عشر، و وصيّة الخال اثنان و ثلاثون.
مسألة ٥١٨: لو خلّف ثمانية بنين و سبع بنات،
و أوصى لعمّه بمثل نصيب بنت، و لخاله بثلث ما يبقى من الثّلث و درهم، و كانت وصيّة الخال جذر المال، فزد على المسألة نصيبا للعمّ، و جذرا للخال، يصير المال أربعة و عشرين نصيبا و جذرا، ثمّ ألق من الجذر درهما، يبقى جذر إلاّ درهما، فذلك ثلث ما يبقى من الثّلث، فاضربه في ثلاثة، و زد عليه نصيبا، و اضرب ذلك في ثلاثة، يكون ثلاثة أنصباء و تسعة أجذار غير تسعة دراهم تعدل المال الذي معك، فألق المشترك، تبقى ثمانية أجذار إلاّ تسعة دراهم تعدل أحدا و عشرين نصيبا، و النصيب ثمانية أجزاء من أحد و عشرين جزءا من جذر إلاّ تسعة أجزاء من أحد و عشرين جزءا من درهم، فاضرب ذلك