المال للنصيب، تبقى خمسة أسداس مال و سدس جذر، فخذ ثلث ذلك، و ضمّه إلى النصيب، يكون أربعة أتساع مال إلاّ تسع جذر، فهذا يعدل جذرا، فاجبر و أكمل المال، يصير يعدل جذرين و نصفا، فجذره اثنان و نصف.
أو قل: الباقي من المال خمسة أتساع مال و تسع جذر تعدل مالا إلاّ جذرا، فاجبر و قابل، يعود كالأوّل.
فإن قال: و كانت الوصيّتان جذر ما أصاب الورثة، فربع الستّة و الأربعة، و اقسم، يخرج اثنان و ربع، فهو للورثة، و جذره واحد و نصف، و هي الوصيّتان، و جميع المال ثلاثة و نصف، و ربع عشر ذلك لصاحب النصيب، و هو ربع و ثمن، و ثلث الباقي واحد و ثمن.
و بالجبر ألق جذرا من مال، يبقى مال إلاّ جذرا، فهو للورثة، و معلوم أنّ الميراث ستّة، و الوصيّتين أربعة.
و إن شئت فقل: جذر يعدل ثلثي مال، فالمال يعدل جذرا و نصفا، أو قلنا: التركة مال و جذر، نصيب أحد الأبوين سدس مال، فنلقيه من التركة، و نلقي ثلث الباقي، الفاضل خمسة أتساع مال و ثلثا جذر تعدل مالا، فألق المشترك، و اجبر على ما تقدّم.
مسألة ٥١٦: لو خلّف ثلاثة بنين،
و أوصى لعمّه بكمال الثّلث على نصيب أحدهم، و لخاله بثلث ما يبقى من الثّلث، فكانت وصيّة الخال جذر النصيب، فمعلوم أنّ الباقي من الثّلث بعد وصيّة العمّ هو النصيب، و إذا كان ثلثه جذره، فهو يعدل ثلاثة أجذاره، فهو إذا تسعة.
فإذا عرفت ذلك، فألق من الثّلث ثلث مال إلاّ تسعة دراهم، تبقى تسعة، ألق ثلثها، و ردّ الباقي إلى الثّلثين، فيكون ثلثا مال و ستّة دراهم يعدل