البنين و بجذر ما يبقى من الرّبع و بمثل نصيب البنت و بجذر ما يبقى من الثّلث، فاجعل الرّبع مالا و نصيبين، و ألق النصيبين بالوصيّة الأولى، و ألق شيئا، و ضمّ الباقي إلى فاضل الثّلث، يكون معك مال و ثلث [مال] و ثلثا نصيب إلاّ شيئا، فأخرج لصاحب الثّلث نصيبا، و ألق الثّلثين بما معك، و اجعل الثّلث الباقي ثلث مال إلاّ شيئا، حتى يبقى معك مال، فتلقي جذره شيئا، و ردّ الباقي إلى الثّلثين، يكون ثلاثة أموال و ثلثي مال و خمسة أنصباء و ثلث نصيب إلاّ شيئا تعدل أحد عشر نصيبا، فإذا جبرت و ألقيت المشترك، بقي ثلاثة أموال و ثلثا مال إلاّ شيئا تعدل خمسة أنصباء و ثلثين، و هي على ما فرضنا خمسة أموال و ثلثا مال إلاّ سبعة عشر شيئا، فاجبر، و ألق المشترك، يبقى مالان يعدلان ستّة عشر شيئا، فجذر المال ثمانية، و جميعه أربعة و ستّون، و النصيب أربعون، فربع(١) المال مائة و أربعة و أربعون.
مسألة ٥١٥: لو ترك أبوين و بنتين،
و أوصى بمثل نصيب أحد الأبوين و ثلث ما يبقى من المال، و كانت الوصيّتان جذر المال، فالمسألة من عشرة، الوصيّتان منها أربعة، فربعها و ربع المسألة، و اقسم الأكثر على الأقلّ، يخرج ستّة و ربع، فهي المال، وصيّة المثل عشر ذلك خمسة أثمان، و للآخر درهم و سبعة أثمان، فذاك(٢) درهمان و نصف، فهي جذر المال، كما قلناه.
و بالجبر نجعل التركة مالا، و نلقي بالوصيّتين جذرا، و نقسّم الباقي على سهام الورثة، يخرج السهم سدس مال إلاّ سدس جذر، فألق هذا من
١- في «ر، ص»: «و ربع».
٢- في النّسخ الخطّيّة: «فذلك».