المثل بالمثل، فتعود السهام إلى ثلاثة، و الدراهم إلى خمسة، فنقلب الاسم و نقول: السهم خمسة، و الدرهم ثلاثة، و كان ثلث المال سهما و ثلاثة دراهم، فإذا أربعة عشر، نعزل منها نصيب العمّ - و هو خمسة - لزيد، و ثلث الباقي - و هو ثلاثة - لعمرو، تبقى ستّة، نزيدها على ثلثي المال، تبلغ أربعة و ثلاثين، من ذلك ثلث المال للخال، و هي(١) أربعة عشر، تبقى عشرون، للزوج بثلثه خمسة عشر، فللعمّ(٢) بواحد خمسة.
مسألة ٥١٣: لو خلّف ستّة بنين،
و أوصى بجذر الثّلث و بنصيب أحد البنين و بجذر ما يبقى من الثّلث، فاجعل الثّلث مالا، و ألق جذره، و هو شيء، يبقى مال إلاّ شيئا، فأخرج(٣) منه نصيب أحد البنين، و ذلك خمسة أتساع مال إلاّ شيئا حتى إذا ضمّ إلى الوصيّة الأولى ذهب نقصانه، و بقي من الثّلث شيء مجذور، فاعرف هذه العلّة، فألق جذر ما بقي، و ذلك ثلثا شيء، فتبقى أربعة أتساع مال إلاّ ثلثي شيء، زد ذلك على الثّلثين، فيصير مالين و أربعة أتساع مال إلاّ ثلثي شيء يعدل أنصباء البنين، و هي على ما فرضناه ثلاثة أموال من ثلث مال(٤) غير ستّة أشياء، فهو إذا ستّة و ثلاثون، و ذلك الثّلث، فألق(٥) جذره بالوصيّة الأولى، يبقى ثلاثون، ألق منها النصيب، و هو أربعة عشر على ما فرضنا، فتبقى ستّة عشر، ألق جذرها، و ردّ الباقي مع الثّلثين، يكون أربعة و ثمانين، لكلّ ابن أربعة عشر.
مسألة ٥١٤: لو خلّف خمسة بنين و بنتا،
و أوصى بمثل نصيب أحد
١- في «ر، ل»: «هو».
٢- في «ر، ل»: «و للعمّ».
٣- في «ر، ل»: «و أخرج».
٤- في الطبعة الحجريّة: «المال».
٥- في الطبعة الحجريّة: «و ألق».