الأقلّ من الأكثر، تبقى ثلاثة أموال، فهي نصيب البنت، فنصيب الابن ستّة أموال تزيد الوصيّتين على مجموعهما، تحصل تسعة أموال و ثلاثة أشياء، و هي تعدل جميع المال، و هو ثمانية عشر شيئا، نسقط ثلاثة أشياء بمثلها، تبقى تسعة أموال في معادلة خمسة عشر شيئا، فالشيء واحد و ثلثان، و هو وصيّة عمرو، و وصيّة زيد ثلاثة و ثلث، و هما معا سدس التركة، فهي إذا ثلاثون، و إذا ضربت درهما و ثلثي درهم في نفسه، حصل درهمان و سبعة أتساع، و إذا ضربت ثلاثة دراهم و ثلث درهم في نفسه(١) حصل أحد عشر درهما و تسع درهم، إذا أسقطت الأقلّ من الأكثر، تبقى ثمانية دراهم و ثلث، و هي مثل نصيب البنت و الابن ستّة عشر و ثلثان.
مسألة ٥١٢: لو خلّفت زوجها و خالها و عمّها،
و أوصت لزيد بمثل نصيب عمّها، و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث، و شرطت أن لا ينقص الخال عن سهمه، فمسألة الورثة من ستّة، و نجعل ثلث المال سهما و ثلاثة دراهم.
أمّا سهما: فلأنّ العمّ الموصى بمثل نصيبه له سهم من مسألة الورثة.
و أمّا ثلاثة دراهم: فلذكرها(٢) ثلث ما يبقى من الثّلث، فندفع سهما إلى زيد، تبقى ثلاثة دراهم، ندفع منها واحدا إلى عمرو، يبقى درهمان، نزيدهما على ثلثي المال، و هو سهمان و ستّة دراهم، يكون سهمين و ثمانية دراهم، و ذلك يعدل ثلث المال و أربعة أسهم؛ لأنّ الخال إذا لم ينقص أخذ ثلث المال كملا، و للزوج و للعمّ أربعة أسهم، و ثلث المال سهم و ثلاثة دراهم، فإذا سهمان و ثمانية دراهم يعدل خمسة أسهم و ثلاثة دراهم، نسقط
١- الظاهر: «نفسها».
٢- في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «فلذكره». و المثبت يقتضيه السياق.