مسألة ٥١٠: لو خلّف ابنا و بنتا،
و أوصى بثلاث وصايا لثلاثة أشخاص، و كان إذا جمعت وصيّتا زيد و عمرو، كان المبلغ مثل نصيب الابن، و إذا جمعت وصيّتا بكر و عمرو، كان المبلغ مثل نصيب البنت، و إذا جمعت وصيّتا زيد و بكر كان المبلغ مثل ثلث التركة، فنجعل وصيّة عمرو شيئا، و نسقطه من نصيب الابن، يبقى نصيبان إلاّ شيئا، فهو وصيّة زيد، و نسقط الشيء من نصيب البنت، يبقى نصيب إلاّ شيئا، فهو وصيّة بكر، ثمّ نجمع وصيّتي بكر و زيد، و هما ثلاثة أنصباء إلاّ شيئين، و ذلك ثلث المال، فالمال إذا تسعة أنصباء إلاّ ستّة أشياء، فنلقي منه الوصايا كلّها، و هي ثلاثة أنصباء إلاّ شيئا؛ لأنّ وصيّة زيد نصيبان إلاّ شيئا، و وصيّة عمرو شيء، و وصيّة بكر نصيب إلاّ شيئا، و إذا أسقطنا ذلك من المال، تبقى ستّة أنصباء إلاّ خمسة أشياء تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، فنجبر و نقابل، فستّة أنصباء تعدل ثلاثة أنصباء و خمسة أشياء، نسقط ثلاثة أنصباء بمثلها، تبقى ثلاثة أنصباء تعدل خمسة أشياء، فنقلب الاسم، و نقول: الشيء ثلاثة، و النصيب خمسة، فللابن عشرة، و للبنت خمسة، و وصيّة زيد سبعة؛ لأنّها نصيبان إلاّ شيئا، و وصيّة عمرو ثلاثة؛ لأنّها شيء، و وصيّة بكر اثنان؛ لأنّها نصيب إلاّ شيئا، و التركة سبعة و عشرون.
مسألة ٥١١: لو خلّف ابنا و بنتا،
و أوصى لزيد و عمرو بوصيّتين، و كانت وصيّة زيد ضعف وصيّة عمرو، و كانتا معا سدس المال، و إذا ضربت كلّ واحدة منهما في نفسها، و أسقطت الأقلّ من الأكثر، كان الباقي مثل نصيب البنت، فنجعل وصيّة عمرو شيئا، و وصيّة زيد شيئين، و هما معا سدس المال، فالمال ثمانية عشر شيئا، ثمّ نضرب وصيّة عمرو في نفسها، فيحصل مال، و وصيّة زيد في نفسها، تحصل أربعة أموال، نسقط