و خمس وصايا، نسقط شيئين بشيئين، يبقى شيئان في معادلة خمس وصايا، فنقلب الاسم و نقول: الشيء خمسة، و الوصيّة اثنان، و كان المال أربعة أشياء، فهو إذا عشرون، و نصيب كلّ ابن شيء و وصيّتان، فهو إذا تسعة، فإذا نقصنا الوصيّة - و هي اثنان - من النصيب، تبقى سبعة، و هي مثل الوصيّة و ربع جميع المال.
مسألة ٥٠٩: لو أوصى لعمّه بثلث ماله إلاّ ثلث وصيّة الخال،
و أوصى لخاله بربع المال إلاّ ربع وصيّة الأجنبيّ، و للأجنبيّ بخمس المال إلاّ سدس وصيّة العمّ، فاجعل وصيّة العمّ ثلث مال إلاّ شيئا، و وصيّة الخال ثلاثة أشياء، و وصيّة الأجنبيّ مالا إلاّ اثني عشر شيئا، فإذا زدت ثلث وصيّة الخال على وصيّة العمّ، كانت ثلث المال، و إذا زدت ربع وصيّة الأجنبيّ على وصيّة الخال، كانت ربع المال، فخذ سدس وصيّة العمّ، و ذلك نصف تسع مال إلاّ سدس شيء، فزد ذلك على وصيّة الأجنبيّ، يكون مالا و نصف تسع مال إلاّ اثني عشر شيئا و سدس شيء، فهذا يعدل خمس المال، فاجبر و ألق المشترك، تبقى أربعة أخماس مال و نصف تسع مال تعدل اثني عشر شيئا و سدس شيء، فابسط ما معك من أجزاء المال و حوّل، يكون الشيء سبعة و سبعين، و المال ألفا و خمسة و تسعين، و وصيّة العمّ مائتين و ثمانية و ثمانين، و وصيّة الخال مائتين و واحدا و ثلاثين، و وصيّة الأجنبيّ مائة و واحدا و تسعين، فإذا زدت على وصيّة العمّ ثلث وصيّة الخال، كان ثلاثمائة و خمسة و ستّين، و هو ثلث المال، فإذا زدت على وصيّة الخال ربع وصيّة الأجنبيّ، كانت مائتين و ثلاثة و سبعين و نصفا و ربعا، و هو ربع المال، و إذا زدت على وصيّة الأجنبيّ سدس وصيّة العمّ ثمانية و أربعين، كان ذلك مائة و سبعة و عشرين، و هو خمس المال.