و لعمرو بخمسة أسهم إلاّ سبع وصيّة زيد، فاضرب أربعة في سبعة، يكون ثمانية و عشرين، ألق منها واحدا، تبقى سبعة و عشرون، فهي الجزء المقسوم عليه، ثمّ ألق من الخمسة ربعها، و اضرب الباقي في ثمانية و عشرين، يكون مائة و خمسة، اقسمها على سبعة و عشرين، يخرج من القسمة ثلاثة و ثمانية أتساع، فهي وصيّة زيد، و ألق من الخمسة سبعها، و اضرب الباقي في الثمانية و العشرين، و اقسمها على السبعة و العشرين، يخرج أربعة و أربعة أتساع، فهي وصيّة عمرو.
و بالجبر اجعل وصيّة عمرو شيئا، فوصيّة زيد خمسة دراهم إلاّ ربع شيء، فخذ سبعها، فزده على الشيء، يكون ستّة أسباع و نصف و ربع سبع شيء و خمسة أسباع درهم، تقابل به خمسة دراهم، و ألق المشترك، تبقى أربعة دراهم و سبعان تعدل ستّة أسباع و نصف سبع و ربع سبع، فاجبر الشيء، بأن تزيد عليه مثل تسعه، فيصير يعدل أربعة و أربعة أسباع، فهو قيمة الشيء، و هو وصيّة عمرو، و وصيّة زيد خمسة دراهم إلاّ ربع هذا، فذاك(١) ثلاثة و ثمانية أتساع كما قلنا.
مسألة ٥٠٨: لو خلّف ابنين،
و أوصى بوصيّة إذا نقصتها من نصيب أحدهما، بقي مثل الوصيّة و ربع جميع المال، كم الوصيّة ؟ و كم النصيب ؟ نجعل ربع المال شيئا، و نعلم أنّه إذا انضمّت إليه وصيّة، كانت مثل نصيب أحد الابنين إلاّ وصيّة، فنصيب كلّ ابن شيء و وصيّتان، ثمّ نأخذ المال كلّه، و هو أربعة أشياء؛ لأنّا جعلنا الرّبع شيئا، فنسقط منه الوصيّة، تبقى أربعة أشياء إلاّ وصيّة، و هي تعدل نصيبي الابن، و هما شيئان و أربع وصايا؛ لأنّ كلّ نصيب شيء و وصيّتان، فنجبر و نقابل، فأربعة أشياء تعدل شيئين
١- في الطبعة الحجريّة: «فذلك».