وصيّة بكر، ثمّ نسقط منه فضل وصيّة عمرو و بكر على وصيّة زيد، و هي سبعة، يبقى شيء إلاّ سبعة دراهم، نأخذ نصفه، و هو نصف شيء إلاّ ثلاثة دراهم و نصف درهم، فهو وصيّة زيد، ثمّ نسقط منه فضل وصيّة بكر و زيد على وصيّة عمرو، و هو اثنا عشر، يبقى شيء إلاّ اثني عشر، يؤخذ نصفه، و هو نصف شيء إلاّ ستّة، فهو وصيّة عمرو، و جميعها عند الضمّ شيء و نصف شيء إلاّ أحد عشر درهما، و ذلك يعدل شيئا، فنجبر و نقابل، فالشيء و نصف شيء يعدل شيئا و أحد عشر، نسقط الشيء بالشيء، فالنصف يعدل أحد عشر، و الشيء الكامل يعدل اثنين و عشرين، فعرفنا أنّ نصيب كلّ ابن اثنان و عشرون، و كذلك جميع الوصايا.
فإن أردنا أن نعرف كلّ وصيّة، أسقطنا من مبلغ الجميع فضل وصيّتي زيد و عمرو على وصيّة بكر، و هو ثلاثة، تبقى تسعة عشر، نأخذ نصفها، و هو تسعة و نصف، فهي وصيّة بكر، ثمّ أسقطنا منها فضل وصيّتي عمرو و بكر على وصيّة زيد، و هو سبعة، تبقى خمسة عشر، نأخذ نصفها، و هو سبعة و نصف درهم، فهي وصيّة زيد، ثمّ أسقطنا منه فضل وصيّتي زيد و بكر على وصيّة عمرو، و هو اثنا عشر، تبقى عشرة، نأخذ نصفها خمسة، فهي وصيّة عمرو، و جملتها اثنان و عشرون، و التفاوت كما وقع السؤال عنه.
و لمّا كانت الوصايا في هذه الصورة ثلاثا، و كان كلّ اثنين منها يفضل الثالثة بعدد، كانت كلّ مفضولة نصف الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل.
و لو كانت الوصايا أربعا و كلّ ثلاث تفضل الرابعة بعدد، فتكون المفضولة ثلث الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل.