و لو كانت الوصايا خمسا و كلّ أربع منها تفضل الخامسة بعدد، فتكون المفضولة ربع الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل، و على هذا القياس.
مسألة ٥٠٥: لو خلّف ابنين،
و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما، و لعمرو بثلث ما يبقى من النصف و بدرهم، و ترك ثلاثين درهما، نجعل الوصيّتين شيئا، و نلقيه من التركة، يبقى ثلاثون درهما إلاّ شيئا، لكلّ ابن خمسة عشر إلاّ نصف شيء، فهو النصيب، ثمّ نأخذ نصف المال، و هو خمسة عشر، فنسقط منها نصيبا، و هو خمسة عشر إلاّ نصف شيء، يبقى نصف شيء، نأخذ لعمرو ثلثه، و هو سدس شيء، و نضمّ إليه درهما، فالوصيّتان معا ستّة عشر إلاّ ثلث شيء، و ذلك يعدل شيئا، فنجبر و نقابل، فستّة عشر درهما تعدل شيئا و ثلث شيء، فالشيء يعدل اثني عشر درهما، و هي جملة الوصيّتين، تبقى ثمانية عشر للابنين، نأخذ نصف المال، و هو خمسة عشر درهما، فنسقط نصيبا، و هو تسعة، ندفعه إلى زيد، تبقى ستّة، نأخذ ثلثها و درهما لعمرو، تبقى ثلاثة، نزيدها على النصف الآخر، تبلغ ثمانية عشر، لكلّ ابن تسعة.
مسألة ٥٠٦: لو خلّف ستّة بنين،
و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم، و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث، و التركة ثلاثة عشر و شيء، نأخذ ثلثها، و هو أربعة دراهم و ثلث درهم و ثلث شيء، و نسقط منه بالنصيب شيئا، تبقى أربعة دراهم و ثلث درهم إلاّ ثلثي شيء، فنسقط من ذلك ثلثه، و هو درهم و أربعة أتساع درهم إلاّ تسعي شيء، يبقى درهمان و ثمانية أتساع درهم إلاّ أربعة أتساع شيء، نزيده على ثلثي المال، و هو ثمانية دراهم و ثلثا درهم و ثلثا شيء، تبلغ أحد عشر درهما و خمسة أتساع درهم و تسعي