يعدل نصيب الابن، فنسقط شيئا بشيء و ثمانية دراهم بثمانية دراهم، يبقى شيء يعدل درهما، و هو الوصيّة، فإذا زدت درهما على أربعة، بلغت خمسة، و هي نصيب البنت، فإذا زدت درهما على تسعة، بلغت عشرة، و هي نصيب الابن، و جملة التركة ستّة عشر.
فلو أوصى بوصيّة إذا زدتها على نصيب البنت، بلغ أربعة، و إذا زدتها على نصيب الابن، بلغ سبعة، فنجعل الوصيّة شيئا، و نلقيه من أربعة، تبقى أربعة إلاّ شيئا، فهي نصيب البنت، و نلقيه من سبعة، تبقى سبعة إلاّ شيئا، فهي نصيب الابن، ثمّ نضعف نصيب البنت ثمانية إلاّ شيئين، و ذلك يعدل نصيب الابن، فنجبر الثمانية بشيئين، و نزيدهما على العديل ثمانية، تعدل سبعة و شيئا، نسقط سبعة بسبعة، يبقى واحد يعدل شيئا، فالشيء واحد، و هو الوصيّة، و نصيب البنت ثلاثة، و نصيب الابن ستّة، و جملة التركة سبعة عشر.
مسألة ٥٠٣: لو خلّف ابنين و بنتا،
و أوصى لكلّ من زيد و عمرو بوصيّة إذا زدت على وصيّة زيد أربعة دراهم، كانت مثل نصيب البنت، و إذا زدت على وصيّة عمرو تسعة دراهم، كانت مثل نصيب ابن، و الوصيّتان جميعا عشرون، كم التركة ؟ و كم الأنصباء و كلّ وصيّة ؟ فنجعل نصيب البنت شيئا، فيكون نصيب الابن شيئين، و تكون وصيّة زيد شيئا إلاّ أربعة دراهم، و وصيّة عمرو شيئين إلاّ تسعة، فالوصيّتان ثلاثة أشياء إلاّ ثلاثة عشر درهما، و ذلك يعدل عشرين درهما، فنجبر و نقابل، فثلاثة أشياء تعدل ثلاثة و ثلاثين، فيكون الشيء أحد عشر، فهو نصيب البنت، و نصيب كلّ ابن اثنان و عشرون، فإذا نقصت من أحد عشر أربعة، تبقى سبعة، فهي وصيّة زيد، و إذا نقصت من اثنين و عشرين تسعة، بقي ثلاثة عشر، فهي