مسألة ٥٠١: لو خلّف سبعة بنين،
و أوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلاّ تكملة سدس ما يبقى من ماله بعد الوصيّة بنصيب أحدهم، فنجعل الوصيّة شيئا، و نضعه من المال، يبقى مال إلاّ شيئا، نأخذ سدسه، و هو سدس مال إلاّ سدس شيء، و هذا السّدس الناقص بسدس شيء مثل ربع المال إلاّ شيئا؛ لأنّ الرّبع الناقص بشيء ما هو إلاّ نصيب و تكملة سدس الباقي المستثنى، و سدس الباقي نصيب و تلك التكملة، فإذا سدس مال إلاّ سدس شيء يعدل ربع المال إلاّ شيئا، فنجبر الرّبع بشيء، و نزيد الشيء على عديله، فإذا ربع مال يعدل سدس مال و خمسة أسداس شيء، نسقط المثل بالمثل، يبقى نصف سدس مال في معادلة خمسة أسداس شيء، فالمال يعدل عشرة أشياء، و الشيء عشر مال، تبقى تسعة أعشار مال بين البنين، و تسعة لا تنقسم على سبعة و لا وفق، فاضرب عدد البنين في عشرة، يكون سبعين، و النصيب تسعة، نأخذ ربع المال، و هو سبعة عشر و نصف، فنلقي منه نصيبا، و هو تسعة، تبقى ثمانية و نصف، فهي تكملة ربع المال بالنصيب، ثمّ نسقط الوصيّة - و هي سبعة - من المال، تبقى ثلاثة و ستّون، نأخذ سدسها، و هو عشرة و نصف، فنسقط منها النصيب، يبقى سهم و نصف، و هي تكملة سدس الباقي من المال بعد الوصيّة، نسقطها من تكملة ربع الباقي من المال، و هي ثمانية و نصف، تبقى سبعة هي الوصيّة، فإذا أسقطناها من المال، تبقى ثلاثة و ستّون، لكلّ ابن تسعة.
مسألة ٥٠٢: لو خلّف ابنا و بنتا،
و أوصى بوصيّة إذا زدت عليها أربعة دراهم، كانت مثل نصيب البنت، و إذا زدت عليها تسعة دراهم، كانت مثل نصيب الابن، فنجعل للبنت شيئا و أربعة دراهم، و نصيب الابن شيئا و تسعة دراهم، ثمّ نضعف نصيب البنت، يكون شيئين و ثمانية دراهم، و ذلك