يعدل الشيء الذي جعلناه أوّلا مجموع الوصيّتين، نسقط نصف شيء بنصف شيء، تبقى خمسة في معادلة نصف شيء، فالشيء عشرة، نزيدها على سهام الورثة، تبلغ أربعة و ثلاثين، و كان لزيد أربعة و ثلث شيء، فهي سبعة و ثلث، فهي مع نصيب أحد الأبوين ثلث جميع المال، و كان لعمرو سهم و سدس شيء، فهي سهمان و ثلثان، و ذلك مع نصيب أحد الأبوين ربع الباقي من المال بعد وصيّة زيد، تبقى بعد العشرة أربعة و عشرون للورثة.
و لو كانت المسألة بحالها، و أوصى لثالث بتكملة نصف ما يبقى بعد الوصيّتين الأوّلتين بنصيب الزوجة، جعلنا مجموع الوصايا شيئا، و نسقط من المال وصيّتي زيد و عمرو، كما بيّنّا، تبقى تسعة عشر و نصف شيء، نأخذ نصفها، و هو تسعة و نصف سهم و ربع شيء، نسقط منه نصيب الزوجة، و هو ثلاثة، تبقى ستّة و نصف سهم و ربع شيء، فهي وصيّة الثالث، نضمّها إلى الوصيّتين الأوّلتين، تبلغ أحد عشر سهما و نصف سهم و ثلاثة أرباع شيء، و هو يعدل الشيء الذي جعلناه مجموع الوصايا، نسقط ثلاثة أرباع شيء بثلاثة أرباع شيء، يبقى ربع شيء في معادلة أحد عشر سهما و نصف سهم، فالشيء الكامل يعدل ستّة و أربعين، نزيدها على سهام الورثة، تبلغ سبعين، كان لزيد أربعة و ثلث شيء، فله تسعة عشر و ثلث، و هي مع نصيب أحد الأبوين ثلث جميع المال، و كان لعمرو سهم و سدس شيء، فله ثمانية و ثلثان، و هي مع نصيب أحد الأبوين ربع الباقي بعد وصيّة زيد، و كان للثالث ستّة و نصف سهم و ربع شيء، فله ثمانية عشر، و هي مع نصيب الزوجة نصف الباقي بعد الوصيّتين، و جملة الوصايا ستّة و أربعون، تبقى أربعة و عشرون للورثة.