مسألة ٤٩٩: لو خلّف ثلاثة بنين و بنتا،
و أوصى لزيد بمثل نصيب البنت إلاّ ثلث ما أوصى لعمرو، و لعمرو بمثل نصيب أحد البنين إلاّ ربع ما أوصى لزيد، جعلنا وصيّة زيد عددا له ربع، و ليكن أربعة دنانير، و وصيّة عمرو عددا له ثلث، و ليكن ثلاثة دراهم، و نعلم أنّا إذا أخذنا ثلث وصيّة عمرو و ضممناه إلى وصيّة زيد، بلغ أربعة دنانير و درهما، و ذلك مثل نصيب البنت، فنصيب كلّ ابن ضعفه، و هو ثمانية دنانير و درهمان، و إذا أسقطنا من ذلك ربع وصيّة زيد، و هو دينار، تبقى سبعة دنانير و درهمان، و هي وصيّة عمرو، يقابل بها الدراهم التي جعلناها وصيّة أوّلا، فنسقط درهمين بمثلها، تبقى سبعة دنانير في مقابلة درهم واحد، فالدينار واحد، و الدرهم سبعة، كانت وصيّة زيد أربعة دنانير، فهي إذا أربعة، و كانت وصيّة عمرو ثلاثة دراهم، فهي إذا أحد و عشرون، و نصيب البنت أربعة دنانير و درهم، فهي إذا أحد عشر، و نصيب كلّ ابن اثنان و عشرون، فما أخذه زيد مثل نصيب البنت إلاّ ثلث وصيّة عمرو، و ما أخذه عمرو مثل نصيب ابن إلاّ ربع وصيّة زيد.
مسألة ٥٠٠: لو خلّف زوجة و أبوين و ابنا،
و أوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد الأبوين، و لعمرو بتكملة ربع ما يبقى من ماله بنصيب الآخر، جعلنا الوصيّتين شيئا واحدا، فيكون المال شيئا، و سهام الورثة، و هي أربعة و عشرون، نأخذ ثلثها، و هو ثلث شيء و ثمانية أسهم، فنسقط منه نصيب أحد الأبوين، و هو أربعة، تبقى أربعة و ثلث الشيء، فهو وصيّة زيد، نسقطها من المال، يبقى عشرون و ثلثان، نأخذ ربعه، و هو خمسة و سدس شيء، نسقط منه نصيب أحد الأبوين، يبقى سهم و سدس شيء، فهو وصيّة عمرو، نجمع بين الوصيّتين، يبلغ خمسة و نصف شيء، و ذلك