تسع شيء، يعدل ذلك خمس شيء، فألق المشترك، يبقى تسع شيء و ثلث عشر شيء(١) ، يعدل نصف و ثلث و ثمن وصيّة، فاضرب في مخارج الكسور، و هو ثلاثمائة و ستّون، و حوّل، تكون الوصيّة اثنين و خمسين، و هي ما لعمرو، و جميع المال ثلاثمائة و خمسة و أربعون، و وصيّة زيد ثلث هذا إلاّ ربع وصيّة عمرو، و ذلك مائة و اثنان، كما قلنا.
مسألة ٤٩٨: لو خلّف أربعة بنين و بنتا،
و أوصى لعمّه بتكملة الثّلث على نصيب ابن إلاّ ربع وصيّة الخال، و للخال بتكملة السّدس على نصيب البنت إلاّ خمس وصيّة عمّه، فاجعل المال شيئا، و اجعل للخال وصيّة، فيكون للعمّ ثلث شيء إلاّ نصيبين، و إلاّ ربع وصيّة، فخذ خمس ذلك خمس ثلث الشيء(٢) إلاّ خمسي نصيب، و إلاّ نصف عشر وصيّة، و ضمّه إلى وصيّة الخال، و ضمّ ذلك إلى نصيب البنت، تكون الجملة نصف و ربع و خمس وصيّة و ثلاثة أخماس نصيب و ثلث خمس شيء، يعدل سدس شيء، فألق المشترك، يبقى عشر الشيء، يعدل نصف و ربع و خمس وصيّة و ثلاثة أخماس نصيب، فأكمل الشيء، يعدل تسع وصايا و نصف وصيّة و ستّة أنصباء، فهذه جميع تركة الميّت، فألق منه للخال وصيّة، و ألق ثلثه إلاّ نصيبين و إلاّ ربع وصيّة للعمّ، و ذلك وصيّتان و ثلثان و ربع، الفاضل خمس وصايا و ثلث و ربع وصيّة و ستّة أنصباء، يعدل تسعة أنصباء، فألق المشترك، و ابسط ما يبقى أنصاف أسداس، و حوّل، يكون النصيب سبعة و ستّين، و الوصيّة ستّة و ثلاثين، فهي للخال، و وصيّة العمّ مائة و خمسة، و الميراث ستّمائة و ثلاثة، و جميع المال سبعمائة و أربعة و أربعين.
١- في الطبعة الحجريّة: «عشره» بدل «عشر شيء».
٢- في النّسخ الخطّيّة: «ثلث خمس شيء».