إلاّ سبع شيء و ثلث سبع شيء، نلقيها من الثلاثة الأنصباء، تبقى ستّة أسباع نصيب و سبع شيء و ثلث سبع شيء تعدل شيئا، و ألق المشترك، تبقى ستّة أسباع نصيب تعدل خمسة أسباع شيء و ثلثي سبع شيء، فابسط ثلاثة أسباع، يكون النصيب سبعة عشر، و وصيّة الخال ثمانية عشر، فهي الشيء، و وصيّة العمّ سبعة و سبعين، كما قلنا.
مسألة ٤٩٧: لو أوصى لزيد بثلث ماله إلاّ ثلث (ما أوصى)
مسألة ٤٩٧: لو أوصى لزيد بثلث ماله إلاّ ثلث (ما أوصى)(١) به لعمرو،
و أوصى لعمرو بربع ماله إلاّ ربع ما أوصى به لزيد، فاضرب ثلاثة في أربعة، يكون اثني عشر، فألق من ثلثها ثلث الرّبع، و من ربعها ربع الثّلث، يكون وصيّة زيد ثلاثة، و وصيّة عمرو اثنين، و ألق من الاثني عشر واحدا، يبقى أحد عشر، فهو المال، فلزيد ثلثها إلاّ ثلث وصيّة عمرو، و لعمرو ربعها إلاّ ربع وصيّة زيد.
فإن أوصى لزيد بثلث ماله إلاّ ربع وصيّة عمرو، و لعمرو بخمس ماله إلاّ سدس وصيّة زيد، فمخرج هذه الكسور ثلاثمائة و ستّون، نلقي من ثلثها ربع خمسها، تبقى مائة و اثنان، فهي وصيّة زيد، و ألق من خمسها سدس ثلثها، يبقى اثنان و خمسون، فهي وصيّة عمرو، و ثلث المال مائة و خمسة عشر؛ لأنّك إذا زدت على وصيّة زيد ربع وصيّة عمرو، كان ذلك، و إن زدت على وصيّة عمرو سدس وصيّة زيد، كان تسعة و ستّين، فهي الخمس.
و بالجبر نجعل المال شيئا، و نجعل ما لعمرو وصيّة مجهولة، فلزيد ثلث شيء إلاّ ربع وصيّة، فخذ سدس ذلك نصف تسع شيء إلاّ ثلث ثمن وصيّة، و ضمّه إلى ما بيد عمرو، يكون نصف و ثلث و ثمن وصيّة و نصف
١- بدل ما بين القوسين في «ر، ل»: «الموصى».