فاضرب خمسة في سبعة [تكون خمسة و ثلاثين] و انقص منها مضروب اثنين في اثنين، الفاضل أحد و ثلاثون، و هو النصيب، و الميراث مائة و أربعة و عشرون، و ألق من الخمسة و الثلاثين سبعيها، تبقى خمسة و عشرون، فهي وصيّة العمّ، و ألق من الخمسة و الثلاثين خمسيها، يبقى أحد و عشرون، فهي وصيّة الخال، و المال كلّه مائة و سبعون.
و بالجبر نجعل وصيّة الخال شيئا، فتكون وصيّة العمّ نصيبا إلاّ سبعي شيء، فخذ خمسي ذلك، و زدهما على الشيء، فيصير ستّة أسباع شيء و خمس سبع شيء و خمسي نصيب، يعدل ذلك نصيبا، فألق المشترك، و ابسط و اقلب، يرجع إلى مثل الأوّل.
مسألة ٤٩٦: لو خلّف أمّا و ابنا و بنتا،
و أوصى لعمّه بمثل نصيب البنت إلاّ أربعة أتساع وصيّة خاله، و أوصى لخاله بمثل نصيب الأمّ إلاّ ثلاثة أسباع وصيّة العمّ، فاضرب سبعة في تسعة [تكون ثلاثة و ستّين] و ألق منها مضروب ثلاثة في أربعة، يبقى أحد و خمسون، فهي النصيب، ثمّ اضرب ثلاثة و ستّين في نصيب الأمّ: ثلاثة، يكون مائة و تسعة و ثمانين، و في نصيب البنت [خمسة] يكون ثلاثمائة و خمسة عشر، ألق منها أربعة أتساع مائة و تسعة و ثمانين، الفاضل مائتان و أحد و ثلاثون، فهذه وصيّة العمّ، و ألق من مائة و تسعة و ثمانين ثلاثة أسباع ثلاثمائة و خمسة عشر، و ذلك مائة و خمسة و ثلاثون، الفاضل أربعة و خمسون، فهي وصيّة الخال، و الوصيّتان و النصيب تتّفق بالثّلث، فردّها إلى ثلثها، تكون وصيّة العمّ سبعة و سبعين، و وصيّة الخال ثمانية عشر، و النصيب سبعة عشر، و المال أربعمائة و واحد.
و بالجبر نجعل وصيّة الخال شيئا، فتكون وصيّة العمّ خمسة أنصباء إلاّ أربعة أتساع شيء، فخذ ثلاثة أسباع ذلك، و هي نصيبان و سبع نصيب
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

