معادلة ثمانية أتساع شيء، فالنصيب الكامل يعدل خمسة أشياء و ثلث شيء، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالنصيب ستّة عشر، و الشيء ثلاثة، و المال كلّه أحد و خمسون؛ لأنّه ثلاثة أنصباء و شيء، نلقي الوصيّة، بقي ثمانية و أربعون، و نأخذ سدسها: ثمانية، و نحفظها، ثمّ نلقي الوصيّة من باقي المال أيضا، و هو ثمانية و أربعون، تبقى خمسة و أربعون، ثلث ثلثها:
خمسة، نضمّها إلى نصف النصيب المحفوظ، و هو ثمانية، تبلغ ثلاثة عشر، نسقطها من النصيب، تبقى ثلاثة هي الموصى به.
مسألة ٤٩٤: لو خلّف خمسة بنين،
و أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى عن قدر الوصيّة من ربع ما يبقى عن الوصيّة، فالمال شيء هو الوصيّة و خمسة أنصباء، نأخذ ربع الباقي بعد الشيء، و هو نصيب و ربع نصيب، و نسقط منه الشيء، يبقى نصيب و ربع نصيب إلاّ شيئا، نأخذ ثلثه، و هو ربع نصيب و سدس نصيب إلاّ ثلث شيء، و هو المستثنى من النصيب، فنضمّه إلى الشيء لنكمل النصيب، و إذا ضممناه إليه بلغ ربع نصيب و سدس نصيب و ثلثي شيء، و ذلك يعدل نصيبا، نسقط الرّبع و السّدس بمثلهما، يبقى ثلثا شيء في معادلة ثلث نصيب و ربع نصيب، فعرفنا أنّ النصيب مثل الشيء و سبعه، فالنصيب ثمانية، و الشيء سبعة، و المال كلّه سبعة و أربعون؛ لأنّه خمسة أنصباء و شيء، نأخذ ربع المال بعد الوصيّة، و هو عشرة، نسقط منه الوصيّة، تبقى ثلاثة، نأخذ ثلثها، و نسقطه من النصيب، تبقى سبعة، فهي الوصيّة، و إذا أسقطناها من المال، تبقى أربعون، لكلّ واحد من البنين ثمانية.
مسألة ٤٩٥: لو خلّف أربعة بنين و أوصى لعمّه بمثل نصيب ابن
إلاّ سبعي وصيّة خاله، و لخاله بمثل نصيب ابن إلاّ خمسي وصيّة عمّه،