تبقى وصيّته بربع نصيب، و وصيّة عمرو نصيب إلاّ خمس ثلاثة أنصباء، و هي ثلاثة أخماس نصيب، تبقى وصيّته بخمسي نصيب، و وصيّة الثالث نصيب إلاّ سدس ثلاثة أنصباء، و هي نصف نصيب، فوصيّته بنصف نصيب، فجملة الوصايا ربع نصيب و خمسا نصيب و نصف نصيب، و هي نصيب و ثلاثة أجزاء من عشرين جزءا من نصيب [نلقيها من المال] فيبقى مال إلاّ نصيبا و ثلاثة أجزاء من عشرين جزءا من نصيب، و ذلك يعدل ثلاثة أنصباء، فنجبر و نقابل، فمال يعدل أربعة أنصباء و ثلاثة أجزاء من عشرين جزءا من نصيب، فنبسطها بأجزاء عشرين، و نقلب الاسم، فالمال ثلاثة و ثمانون، و النصيب عشرون، نلقي الوصايا كلّها، و هي ثلاثة و عشرون، تبقى ستّون للبنين، و لزيد مثل نصيب إلاّ ربع ما يبقى من المال بعد الوصايا كلّها، و هو خمسة عشر، فله خمسة، و لعمرو نصيب إلاّ خمس ما يبقى بعد الوصايا، و هو اثنا عشر، فله ثمانية، و للثالث نصيب إلاّ سدس ما يبقى بعد الوصايا، و هو عشرة، فله عشرة.
مسألة ٤٩٣: لو خلّف ثلاثة بنين،
و أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ سدس ما يبقى من ماله بعد الوصيّة، و إلاّ ثلث ما يبقى من ثلثه بعد الوصيّة، فنجعل الوصيّة شيئا، و الباقي أنصباء الورثة، فسدسه نصف نصيب، فاحفظه، فنسقط الوصيّة منه، و هو شيء، تبقى ثلاثة أنصباء إلاّ شيئا، و الثّلث نصيب إلاّ ثلث شيء، نأخذ ثلثه، و هو ثلث نصيب إلاّ تسع شيء، فنضمّه إلى نصف النصيب المحفوظ، يصير خمسة أسداس نصيب إلاّ تسع شيء، و هو المستثنى من النصيب، فنضمّه إلى الوصيّة، و هو شيء، لنكمل النصيب، فيبلغ خمسة أسداس نصيب و ثمانية أتساع شيء، و ذلك يعدل نصيبا، فنسقط خمسة أسداس نصيب بمثلها، يبقى سدس نصيب في