و الوصيّة نصيب إلاّ شيء، فهو ثلاثة أسهم، يبقى اثنا عشر للبنين، و قد أخذ الموصى له مثل نصيب أحدهم إلاّ ما انتقص بالوصيّة، و هو سهم من خمسة عشر؛ لأنّه لو لا الوصيّة لكان لكلّ واحد منهم خمسة من خمسة عشر.
و لو كان له ثلاثة بنين، و أوصى بربع ماله إلاّ ما انتقص من أحدهم بالوصيّة، فالوصيّة على ما ذكرنا نصيب و شيء، و جملة المال ثلاثة أنصباء و ثلاثة أشياء، نأخذ ربعها، و هو ثلاثة أرباع نصيب و ثلاثة أرباع شيء، فنسقط منه قدر النقصان، و هو شيء، تبقى ثلاثة أرباع نصيب إلاّ ربع شيء، نسقط ذلك للموصى له من جملة المال، و هو ثلاثة أنصباء و ثلاثة أشياء، يبقى نصيبان و ربع نصيب و ثلاثة أشياء و ربع شيء يعدل ثلاثة أنصباء، فنسقط المثل بالمثل، تبقى ثلاثة أرباع نصيب تعدل ثلاثة أشياء و ربع شيء، فالنصيب الكامل يعدل أربعة أشياء و أربعة أجزاء من اثني عشر جزءا من شيء، فنبسطها بأجزاء اثني عشر، و نقلب الاسم، فالشيء اثنا عشر، و النصيب اثنان و خمسون، و جملة المال مائة و اثنان و تسعون، نأخذ ربع المال، و هو ثمانية و أربعون، و ننقص منه ما انتقص من نصيب أحدهم، و هو اثنا عشر؛ لأنّه لو لا الوصيّة لأخذ كلّ واحد منهم أربعة و ستّين، تبقى ستّة و ثلاثون هي الوصيّة، نسقطها من المال، تبقى مائة و ستّة و خمسون، لكلّ واحد اثنان و خمسون.
مسألة ٤٩٢: لو خلّف ثلاثة بنين،
و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم إلاّ ربع ما يبقى من ماله بعد جميع الوصايا، و لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلاّ خمس ما يبقى من ماله بعد الوصايا، و لثالث بمثل نصيب أحدهم إلاّ سدس ما يبقى من ماله بعد الوصايا، فالباقي من المال بعد الوصايا كلّها ثلاثة أنصباء، فوصيّة زيد نصيب إلاّ ربع ثلاثة أنصباء، و هو ثلاثة أرباع نصيب،